||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394457
عدد الزيارات اليوم : 22209
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين الأردنيين

قانون- استقبل نقيب المحامين الأردنيين المحامي سمير خرفان نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة وبحضور كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين الأردنيين

في مقر النقابة الرئيس في العاصمة الأردنية عمان.

وقد تم التباحث حول عدة قضايا مشتركة وأهما ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون المشترك وطرح نقيب المحامين الفلسطينيين اقتراحا على نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين الأردنيين يمكن نقابة المحامين الفلسطينيين من استغلال مقر نقابة المحامين الأردنيين الكائن في مجمع النقابات في العاصمة المحتلة القدس الشريف.

وقد تمت الموافقة المبدئية على استغلال المقر لصالح نقابة فلسطين ، وصرح نقيب المحامين الفلسطينيين على ان نقابة المحامين الفلسطينيين تنوي أقامة مقر لها في العاصمة المحتلة القدس الشرف.

وقدم نقيب المحامين الفلسطينيين اقتراحا للنقابة الأردنية يسمح للمحامين الفلسطينيين من الاستفادة من الخصومات على التأمين الصحي التابع لنقابة المحامين الأردنيين ضمن آليات سوف يتم الاتفاق عليها قريبا وقد تمت الموافقة المبدئية على ذلك وسوف يقوم نقيب المحامين الأردنيين بمراسلة نقابة المحامين الفلسطينيين خطيا حول كافة الاقتراحات.

بدوره أكد نقيب المحامين الفلسطينيين على عمق العلاقة المشتركة ما بين النقابتين وما بين أبناء الشعب الواحد ودعا نقيب المحامين الأردنيين إلى تبني موقف نقابة المحامين الفلسطينيين في اتحاد المحامين العرب والقاضي بدعوة كافة النقابات العربية لدعم المحامي الفلسطيني وتعزيز صموده في الأرض المحتلة.

بدوره رحب نقيب المحامين الأردنيين بالاقتراحات المقدمة من قبل نقيب المحامين الفلسطينيين وأضاف ان نقابة المحامين الأردنيين لن تدخر جهدا في دعم المحامين الفلسطينيين وبناء الشراكات الفاعلة والتي من شأنها الارتقاء بالعمل النقابي وبناء جسور من الحبة والإخاء وأكد على ان مجلس نقابة المحامين الأردنيين يملك الإرادة الكاملة في دعم توجهات نقابة المحامين الفلسطينيين وسوف يتم اتخاذ القرارات الداعمة ومراسلة نقابة المحامين الفلسطينيين خطياً.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-09-2015 05:29 مساء  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved