||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35419853
عدد الزيارات اليوم : 22968
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق في جامعة الخليل تطلق أول عيادة قانونية متخصصة بقانون العمل في فلسطين

قانون- افتتحت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، من خلال العيادات القانونية وبالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية ومنظمة العمل الدولية

أول عيادة قانونية متخصصة بقانون العمل في فلسطين. تعتبر هذه العيادة، التي يعمل فيها الفصل الدراسي الحالي 11 طالبة وطالب حقوق، الأولى من نوعها في جامعة عربية، والتي يقوم فيها الطلبة بالتأكد من تطبيق قانون العمل، مثل الحد الأدنى للأجور، التأمين على العمال ضد الإصابة في المصانع والمباني والمحاجر، تعويض نهاية الخدمة للعمال، الفصل من الوظيفة، وتثقيف العمال وأرباب العمل حول قانون العمل. جاء افتتاح العيادة المتخصصة من خلال ندوة نظمتها الكلية والعيادات القانونية في جامعة الخليل. افتتح الندوة الدكتور سامي عدوان، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الذي رحب بالضيوف وأشار إلى أهمية قانون العمل في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما تحدث في الندوة كل من السيد منير قليبو، ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، السيد علي قديمات، مدير عام مديرية عمل الخليل، السيد محمود الدراويش، مسؤول في دائرة التفتيش في وزارة العمل الفلسطينية، والسيد بلال فنون، المحاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل. شارك في الندوة نحو 150 من الطلبة والأساتذة الجامعيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وموظفي الحكومة. قدم الأستاذ قليبو مراجعة حول قانون العمل الفلسطيني في ضوء معايير العمل الدولية. تمحورت كلمة الأستاذ قديمات حول دور وزارة العمل في حماية حقوق العمال. بينما تناول الأستاذ الدراويش مداخلة حول التفتيش والرقابة على تطبيق قانون العمل في القطاع الخاص. ولخص الأستاذ فنون أهداف ودور العيادة القانونية الجديدة المتخصصة في قانون العمل. أدار الندوة والنقاش الدكتور بسام القواسمة، أستاذ القانون في جامعة الخليل، الذي لخص أهم نتائج الندوة. أوصى المشاركون بضرورة سن قانون ضمان اجتماعي عصري، زيادة عدد مفتشي العمل في مختلف المحافظات، العمل على انضمام فلسطين لمنظمة العمل الدولية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق في العمل وتعديل التشريعات الفلسطينية بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة المعايير المتعلقة بعمل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة والمساواة وساعات العمل والإجازات، وتأسيس محاكم متخصصة بالقضايا العمالية. كما شدد المشاركون على أهمية التوعية والتثقيف بين أوساط العمال وأرباب العمل بالحقوق والواجبات وأهمية ذلك في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ونوه المشاركون إلى إمكانية مساهمة طلبة الحقوق، من خلال العيادات القانونية المتخصصة، في الرقابة على تطبيق قانون العمل ورفع مستوى الوعي المجتمعي بذلك القانون. يأتي تأسيس هذه العيادة المتخصصة بقانون العمل ضمن مجموعة عيادات قانونية أخرى في كلية الحقوق والعلوم السياسية تعمل بالتوازي مع العيادة القانونية الرئيسية في جامعة الخليل والتي تقدم استشارات قانونية مجانية للفقراء. وتعتزم كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تنظيم ندوة متخصصة بقانون الضمان الاجتماعي في وقت لاحق هذا العام.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-09-2015 04:31 صباحا  الزوار: 1616    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved