||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617670
عدد الزيارات اليوم : 4253
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تحت رعاية نقيب المحامين نقابة المحامين تنظم ورشة عمل حول "لائحة آداب وسلوك مهنة المحاماة"

قانون- نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين ورشة عمل حول " لائحة آداب وسلوك مهنة المحاماة" ضمن مشروع دعم نقابة المحامين وتطوير مهنة المحاماة لتعزيز العدالة الاجتماعية

 بتمويل من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: برنامج تعزيز سيادة القانون/ العدالة والأمن للشعب الفلسطيني وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين.

حيث افتتح ورشة العمل المحامي موسى كردي رئيس اللجنة القانونية بحضور عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش ورئيس لجنة التدريب المحامي فهد الشويكي ورئيس لجنة شؤون المهنة المحامي قصي عواد ورئيس لجنة الشكاوى المحامي أنطون سلمان وعدد من أعضاء ومنسقي اللجان التخصصية والفرعية في النقابة.

وفي كلمة النقيب الافتتاحية رحب وشكر الحضور على تلبيتهم لهذه الدعوة من اجل مراجعة وتعديل لائحة آداب وسلوك مهنة المحاماة وأكد على أهمية إقرار لائحة آداب وسلوك مهنة المحاماة والتي جاءت معطوفة على قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته.

وتخلل الورشة مجموعات عمل وتبادل الآراء القانونية والخبرات والخروج بتوصيات مبدئية لغايات التعديل والإقرار وسوف تتابع اللجنة القانونية هذه التوصيات والتعديلات لغايات رفع التوصيات للمجلس وكذلك النشر من خلال مواقع النقابة والجريدة الرسمية.

وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها نقابة المحامين الهادفة إلى مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية بما فيها تطوير مدونة آداب وسلوك مهنة المحاماة للارتقاء بجودة الخدمات القانونية التي تقدمها ، وضمن تشبيك النقابة المستمر مع الجهات المانحة المختصة ذات الاهتمام بأهداف النقابة ونشاطاتها لعرض واقع حال مهنة المحاماة وما تحتاج إليه من دعم وتطوير ومسانده لتعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون في فلسطين المحتلة لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية العادلة والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للنهوض بمؤسسات الدولة نحو دولة المؤسسات.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-10-2015 06:28 مساء  الزوار: 938    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved