||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625459
عدد الزيارات اليوم : 12042
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وأعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي

باعتقال المحامي سامي أبو بكر من محافظة نابلس.
إن نقابة المحامين إذ تدين هذا العمل الإجرامي تطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل على فضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق شعبنا كما وتطالب كافة المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولة بالعمل للضغط على دولة الاحتلال الصهيونية لغايات على الإفراج عنه.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-10-2015 11:07 مساء  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved