|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وأعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المحامي سامي أبو بكر من محافظة نابلس. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-10-2015 11:07 مساء الزوار: 459 التعليقات: 0
|