||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390830
عدد الزيارات اليوم : 18582
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تشارك بفعاليات مؤتمر المحامين الدولي في مدينه فالنسيا الاسبانية

قانون- شاركت نقابة المحامين ممثلة بنقيب المحامين المحامي حسين شبانة بفعاليات مؤتمر المحامين الدولي في مدينه فالنسيا الاسبانية.

حيث شارك في هذا المؤتمر نحو ألفي من الأطر الاعتبارية والمرجعية للمحامين وأصحاب القرار حول العالم .

ولقد كان الحضور الفلسطيني هاما للغاية للرد على الأكاذيب الصهيونية في تفسير المقاومة الشعبية والهبة الجماهيرية ضد الاحتلال الصهيوني.

وبدوره التقى نقيب المحامين الفلسطينيين بوزير العدل الاسباني وممثلي الحكومة المحلية والمركزية وأكدوا على تضامنهم وإيمانهم بعدالة القضية العربية الفلسطينية.

كما اكد وزير العدل الاسباني على ضرورة إنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وتم اللقاء مع الوفود القادمة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية وأمريكا اللاتينية وأكدوا جميعهم على تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

وقد طالب نقيب المحامين الفلسطينيين في كلمته في المؤتمر كافة الأطر المشاركة للضغط على حكوماتهم التي بدورها تستطيع الضغط على الكيان الصهيوني لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة المحاصر منذ عدة سنين الأمر الذي أدى إلى انعدام توفر الخدمات العامة والخدمات الاساسية واشار إلى أن الاحتلال فاقم الوضع سوء بحربه العدوانية الأخيرة على القطاع إضافة إلى الجرائمه المتكررة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وطالب العالم الحر بفضح جرائم الاحتلال وتركيز الإعلام على ما يعانيه شعبنا من الظلم والدمار والإعدامات الميدانية.

وقد تم تقديم تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان في فلسطين ومناشدة المشاركين بالمساهمة في كشف النقاب عن السياسة الرسمية لإرهاب الدولة الصهيونية من خلال الإعدامات الميدانية ضد المواطنين العزل والسجن الإداري غير الشرعي وكذلك قمع التظاهر السلمي للمتضامنين الأجانب في فعالياتهم ضد الاحتلال الصهيوني.

وطالب المشاركين التدخل للإفراج عن ألاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين .

وقد كانت من توصيات المؤتمر رفع الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وقد انهى المؤتمر أعمالة على أن يتم التنسيق الحثيث والفعال للمتابعة والرقابة والتعاون بين أعضاء المؤتمر العالمي للمحامين.

كما ثمن نقيب المحامين الحضور المميز لأبناء الجالية الفلسطينية في اسبانيا و شكر الجالية على تفاعلها البناء ووقوفها بالمرصاد لما يروجه الاحتلال الصهيوني من أكاذيب.

وبعد انتهاء فعاليات المؤتمر بفترة وجيزة تعرض نقيب المحامين المحامي حسين شبانة لوعكة صحية نقل على إثرها الى مستشفى جامعة فالنسيا برفقة رئيس الجالية السيد سعيد سبسوب وأعضاء الجالية الفلسطينية في اسبانيا.

ومن المقرر أن يجري نقيب المحامين عملية لاستئصال كتلة تكونت تحت الأذن كما أفاد الطبيب الفلسطيني والمتابع لحالته د.يوسف جدوع والأطباء المتابعين لحالته الذين أكدوا على ضرورة اجراء العملية فور انتهاء الفحوصات الروتينية والتي تسبق اجراء العملية.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-11-2015 09:04 مساء  الزوار: 485    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved