||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351234
عدد الزيارات اليوم : 12018
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون-نقيب المحامين المحامي حسين شبانه وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون قيام قوة ضالة خارجة عن القانون بإطلاق النار على سيارة الزميل المحامي لؤي صعابنة من محافظة جنين.

وإن نقابة المحامين إذ تدين هذا العمل الإجرامي بحق الزملاء المحامين والذي أصبح عبارة عن ظاهرة مقلقة تؤكد في الوقت نفسه عن شعورها بقلق شديد من جملة الانتهاكات التي تعرض لها المحامون في المحافظات الشمالية،والتي لم يتم الكشف عن مرتكبيها على الإطلاق.

وهي إذ تحث وتطالب الجهات المختصة ببذل جهد جدي للكشف عن العصابات الخارجة عن القانون وتقديمهم للعدالة

وقد قرر مجلس النقابة في جلسته الأخيرة العمل على عقد اجتماع طارئ مع قادة الأجهزة الأمنية والشرطية لغايات بحث هذه القضية التي بات لا يمكن السكوت عنها.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2015 07:35 مساء  الزوار: 547    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved