||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :151
من الضيوف : 151
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353067
عدد الزيارات اليوم : 13851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015

قانون- صادق فخامة الرئيس محمود عباس، على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الثالث من هذا الشهر، وينص القانون الجديد على إنشاء إدارة خاصة لمكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات على المنتجين والتجار والمروجين لهذه الآفة، تصل الى حد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويتم العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية " الوقائع الفلسطينية " الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع.


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2015 07:59 مساء  الزوار: 7529    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved