||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386523
عدد الزيارات اليوم : 14275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل يبحث آليات تنفيذ مشروع التعليم المستمر في مجال الطب الشرعي للأطباء

قانون-بحث وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا مع رئيس الجامعة الاردنية أ.د

 أخليف الطراونة، خلال زيارته للجامعة الاردنية في عمان، آليات تنفيذ مشروع التعليم المستمر في مجال الطب الشرعي للأطباء الفلسطينيين.
وتقدم وزير العدل خلال اللقاء باقتراح لوضع الخطوط العريضة لمشروع التعليم المستمر لدعم بناء وحوكمة الطب العدلي في فلسطين، وتحويل هذا الجزء من المشروع ليكون مذكرة تفاهم ، حيث اتفق الجانبان على توثيق التعاون من خلال ابرام مذكرة تفاهم يتم بموجبها البدء بتنفيذ مراحل المشروع.
وتقدم بالشكر الى الاردن ملكا وحكومة وشعبا على مواقفه في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ودفاعه عن المقدسات والقدس الشريف، والمساندة والمساعدة السخيه من قبل الأشقاء الاردنيين المستمر للفلسطينين، وأشاد السقا بالدور البارز للجامعه الاردنيه لنصرة ومساندة اشقائهم الفلسطينيين وبالدور الأكاديمي للجامعه الاردنية.
من جانبه استعرض رئيس الجامعة الاردنية أ. د. أخليف الطراونة دور الجامعة الاردنية في دعم الطلبة الفلسطنيين الدارسين في الجامعة تقديرا للظروف التي يتعرض لها هؤلاء الطلبة، منها إطلاق جائزة لأفضل اطروحة دكتوراه تكتب عن القدس ، ومعاملة الطالب الفلسطيني معاملة نظيره الاردني في دفع الرسوم للدارسين على البرنامج الموازي، وتخصيص يوم من كل عام لنصرة القدس الشريف وغيرها من النشاطات.
كما التقى وزير العدل خلال زيارته للجامعة الأردنية بالأطباء الشرعيين الفلسطينيين المبتعثين واطّلع على سير تقدمهم وانجازاتهم، كما التقى النائب الطبي لمستشفى الجامعه الأردنية ورئيس شعبة المختبرات والمشرف الأول على الأطباء المبتعثين الدكتور عماد العبداللات ، ورئيس كلية الطب وبروفيسور علم السموم الدكتور عبد القادر بطاح، حيث أجرى السقا جولة في قسم الطب الشرعي في الجامعة الأردنية.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 21-11-2015 07:12 مساء  الزوار: 523    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved