|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الافاضل،، تحية الحق والعروبة وبعد،، ان مجلس نقابة المحامين اذ يوجه تحياته الصادقة وشكره لكل الزميلات والزملاء الذين تحملوا مشقة السفر وتحدوا اجراءات الاحتلال الصهيوني وشاركوا في الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس 19/11/2015 امام مقر مجلس الوزراء برام الله ، كما ويناشد مجلس النقابة كافة الزميلات والزملاء المشاركة بكافة الفعاليات التي يدعو لها مجلس النقابة في سياق نضالنا القانوني والنقابي ضد محاولات مجلس الوزراء اقرار تعديل رسوم المحاكم وزيادتها ، الامر الذي يخالف المادة ( 88 ) من القانون الاساسي المعدل التي نصت على ( فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها والغائها لا يكون الا بقانون) . ان ما تحدث وصرح به أمين عام مجلس الوزراء بإمكانية اللجوء لفخامة الرئيس لاستصدار قانون بقرار لإقرار هذه التعديلات . انما يدل على الاعتراف الضمني بعدم اختصاص مجلس الوزراء والتلويح باللجوء إلى مؤسسة الرئاسة يعكس استخفاف بالقانون وبرأي المواطن الذي يعاني الامرين في مرحلة من اصعب مراحل النضال الوطني التحرري الفلسطيني . ان مجلس النقابة في جلسته رقم ( 28 ) والمنعقدة بتاريخ 21/11/2015 ، تدارس تداعيات اجراءات مجلس الوزراء وتصريحات امين عام مجلس الوزراء الاستاذ علي ابو دياك ، وكذلك المذكرة المرسلة لنقابة المحامين بتاريخ 19/11/2015 والتي حصرت الخلاف بالطلب من نقابة المحامين بتقديم ملاحظات بشان مسودة تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية . اننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد بإصرار شديد على ما ورد في بيان النقابة ومذكرتها المنشورة بتاريخ 17/11/2015 ، ونؤكد على الفعاليات التالية خلال الاسبوع الجاري . اولا :الدعوة لعقد اجتماع واسع لكافة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والكتل البرلمانية يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2015 / الساعة الثالثة والنصف في مقر النقابة ثالثا : الرد على كتاب مجلس الوزراء خلال اسبوعين . رابعا: عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس . خامسا : تعليق العمل امام هيئات الجنايات يومي الاربعاء والخميس في كافة المدن . سادسا : وقفة احتجاجية امام كافة المحاكم في المدن المختلفة وتعليق العمل من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحا يوم وذلك يوم الثلاثاء 24/11/2015. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-11-2015 06:11 مساء الزوار: 790 التعليقات: 0
|