|| |
|
||||
إنفاذ قرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات واختصاصات ذوي العلاقة بقلم الاستاذ ثائر خليل
قانون- مشكلة المخدرات من المشكلات الخطيرة في أي مجتمع من المجتمعات، خاصة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني المستهدف بشكل مباشر، للنيل من تماسكه، وإبعاده عن معتقده ومبدئه لتحرير أرضه من الاحتلال وبعد اقرار هذا القانون وارتقائه إلى الحد المطلوب في هذه المرحلة واسترجل المشرع الفلسطيني في تعزيز الردع العام والخاص سنجمل اختصاصات ذوي العلاقة المطلوب فورا في المبادرة في وضع الاحتياجات المطلوبة وأداء دور كل منهم وفق ما نص عليه القانون دون أي تقاعس أو تردد وإزالة أي عقبات قد تواجه القائمين في تطبيق القانون وهم السادة القضاة المحترمين وإقامة الدعوى من أعضاء النيابة العامة المحترمين وبالتالي حتى لا نرمي اللوم والتقصير والبحث عن حلول في قضايا حدث خلل قانوني فيها يمكن للمجرمين من الافلات من العقاب. على ضوء إقرار القانون المشار إلية أعلاه وباستقراء نصوصه يتضح منها اختصاصات للجهات القائمة على إنفاذه ولكونه هذا القانون خاص يقيد العام نفردها بالآتي:- "النيابة العامة" أولاً – تختص النيابة العامة بالإفراج عن المودع بالمصحة. لقد أعطى القانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اختصاص للنيابة وبعد إبداء اللجنة الطبية المعتمدة من جهة الاختصاص بوزارة الصحة توصياتها بالإفراج عن المودع من قبل المحكمة في المركز الطبي المخصص باستقبال مثل هذه الحالات وفق القانون وبذلك يكون من واجب النيابة بعد ورود التوصيات من اللجنة إصدار مذكرة قانونية بفحوى التوصيات وعملاً بأحكام المادة (19) من ذات القانون وتقديمها للمحكمة التي أصدرت قرار الإيداع ومن ثم تصدر المحكمة قرارها بمقتضى الحال الذي تم بموجبه المذكرة بالإفراج. (ورد في الفقرة 1 من المادة 19). ثانياً – تختص النيابة العامة بإلغاء أمر الايداع بالمصحة. في حال تقدمت اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة بالتوصيات بإلغاء أمر الايداع للنيابة العامة في إحدى الحالات الآتية:– 1- عدم جدوى الإيداع. 2- انتهاء المدة القصوى المقررة للعلاج قبل شفاء المودع. 3- مخالفة المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه. 4- ارتكاب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، تقوم النيابة بتقديم طلب للمحكمة بإلغاء أمر الإيداع والمحكمة تصدر حكمها وفق ما تم تقديمه أصولا وبالتالي تقوم النيابة بعد صدور الحكم بالتنفيذ وفق ما جاء بقرار المحكمة المتعلق بالإلغاء ويشترط في هذه الحالة على النيابة أن تبين في طلبها ما هو مدان به المودع واحتساب المدة التي قضاها في المركز المودع به. (ورد في الفقرة 2 من المادة 19). ثالثاً - تختص النيابة العامة بالمصادرة. لقد أعطى المشرع الحق للنيابة العامة أن تأمر بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والنباتات وبذورها التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، شريطة عدم هدر أي حقوق للأشخاص ذوي حسن النية الذين لا تربطهم أي من أفعالهم بالجريمة و لا يوجد أي دليل بارتكابهم أفعال مجرمة قانوناً فيما يخص الواقعة. (ورد في الفقرة 1 من المادة 36). رابعاً - تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق فيما يخص الأموال المتحصلة من الجريمة المتعلقة بجرائم المخدرات ومصادرة هذه الاموال. إن المشرع كانت رويته أبعد من الاكتفاء بمعاقبة المجرم وذلك من خلال منح النيابة العامة الاختصاص في إجراء تحقيقات تخص مصادرة الأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه و هذا يجعلنا نكتشف جريمة غسل الأموال المجرمة بموجب قانون غسل الأموال المطبق لدينا في فلسطين. (ورد في الفقرة 2 من المادة 36). وبالتالي تقوم النيابة العامة بعد إجراء التحقيقات التي تخص الأموال والتثبت من أنها متحصلة و/أو مرتبطة بالأفعال المحظورة بموجب أحكام قرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بتقديم طلب للمحكمة أن تقرر الحجز ومصادرة الأموال المتحصلة وفق النصوص التجريمية الواردة في قرار بقانون المشار إليه ودون الإخلال بالملاحقة المتعلقة بقانون غسل الأموال النافذ. (ورد في الفقرة 3 من المادة 36). خامساً - تختص النيابة العامة بتقديم طلب الإتلاف. للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تقرر إتلاف المواد المصادرة بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (36) من هذا القرار بقانون على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها، إلى أن يصدر القرار النهائي في الدعوى وعلى عضو النيابة عند تنفيذ عملية الإتلاف أن يدون محضر بالإتلاف وتثبيت أخذ العينة بموجب المحضر خلال قيام اللجنة المشكلة من قبل النائب العام وفق الفقرة الثالثة من المادة 37 من ذات القانون . (ورد في الفقرة 1 المرتبطة بالفقرة 3 من المادة 37). سادساً - تختص النيابة العامة الأمر بالانتفاع من المواد المخدرة. للمحكمة وبطلب من النائب العام أن تأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية مرخص لها للانتفاع بها في الأغراض العلمية والطبية. وهنا نجد أن المخول بذلك هو النائب العام وبالتالي يكون اختصاص ذاتي لا يمنح لأي عضو آخر من أعضاء النيابة العامة بما فيهم مساعدي النائب العام، الطلب المقدم للمحكمة يتوجب أن يستند لشهادة مكتوبة من جهة مرخصة وحكومية ومسبب بالأوراق المطلوبة للتثبت من الانتفاع لأغراض علمية وطبية فقط وإرفاقها بالطلب لغايات أن تقوم المحكمة بإصدار القرار المناسب، والمهم بهذا الاختصاص هو يتوجب على المحكمة أن تقرر أصولاً إتلاف المواد المخدرة ومن ثم يطلب الانتفاع بها بطلب من النائب العام. (ورد في الفقرة 2 من المادة 37). سابعاً - تختص النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة بالإتلاف. تتلف المواد المصادرة والمحكوم بإتلافها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من النائب العام وترك المشرع تحديد أسماء وأعضاء اللجنة للنائب العام بتحديدهم حسب متطلبات عملية الاتلاف و لكن في أغلب الأحيان يتم ذلك من لجنة مشكلة بالآتي 1- رئيس النيابة للمحافظة 2- مدير الشرطة أو من يمثله 3- رئيس قلم النيابة 4- رئيس قلم المحكمة 5- الدفاع المدني. (ورد في الفقرة 3 من المادة 37 ). ثامناً - تختص النيابة العامة بمرور شحنة من المواد المخدرة من أراضي دولة فلسطين لغايات التعقب والتحري. يجوز لوزير الداخلية بناءً على عرض مدير عام الشرطة، وإذن النائب العام وإعلام مدير الجمارك، أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها. (ورد في المادة 43 ). تاسعاً - تختص النيابة العامة بفحص المشتبه بهم. إذا توافرت دلائل جدية تحمل على افتراض أن شخصاً ما ينقل مواد مخدرة مخبأة في جسمه أو ابتلع أو تعاطى مواد مخدرة، يجوز إخضاعه لتقنيات الفحص الطبي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة. (ورد في المادة 40). الجهة المختصة بالاستدلال والإحالة والتفتيش وفق قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات إن وزير الداخلية الفلسطيني هو جهة الاختصاص بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة بموجب قرار من ذات الوزير ينشر بالجريدة الرسمية وفق الأصول التشريعية تأصيلاً وتنفيذاً لقرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 ويترأسها ويشرف عليها مدير عام الشرطة الفلسطينية بموجب ذات القانون بالإضافة لمعاونيه ومساعديه ونص هذا القانون على إنشاء الإدارة بالمواد الآتية:-
الخروج عن القواعد العقابية على ضوء النصوص الواردة في قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات أولاً - لا يجوز في الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون إطلاق سراح المحكوم عليه إلا بعد انقضاء مدة عشرين عاماً من الحكم عليه، حتى في حال وجود عذر مخفف. و هذا يعني أن المشرع وضع نص خاص في القانون المشار إليه و هو عدم الأخذ بالأسباب المخففة الوارد في نصوص المواد 99 و 100 من قانون العقوبات وهنا نجد أنه هذذا القانون أعطى للمحكمة بعدم تطبيق المواد المشار إليها بقانون العقوبات وبالتالي لا يجوز إعطاء المحكوم عليه أي أسباب تخفيفية تندرج في نصوص المواد المشار إليها أعلاه من قانون العقوبات واشترط ذلك على سبيل الحصر في الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ضمن نصوص التجريم الواردة في قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات وحدد المشرع عقوبة المؤبد بمدة عشرين عاماً وهذا أيضا يأخذنا إلى عدم تطبيق النصوص الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 1998 بإخراج المحكوم عليه بعد مضي ثلثي المدة إذا كان حسن السيرة والسلوك. (الفقرة الثالث من المادة 39 من ذات القانون). ثانياً - لقد وضع المشرع في نصوص قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات تعريف آخر لحالات التكرار بحيث أي حكم بالإدانة يعتبر تكرار اً حتى وإن لم يكن بات ونهائي ولم تمر على الحكم مدد الطعن، مما يجعلنا في وضع قانوني يختلف عما هو متعارف عليه في القوانين الفلسطينية بتعريف التكرار. ولكم نص المادة 17 فقرة 4 /أ ونصت بالآتي:- "تكرار أي من الأفعال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية ". ولكم نص آخر ورد في المادة 22 فقرة 1 من ذات القانون ونصت بالآتي:- " في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية ". مأموري الضبط القضائي على ضوء النصوص الواردة في قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات يتمتع بصفة الضابطة القضائية فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 كل من: - 1. الصيادلة الموظفين الذين يفوضهم وزير الصحة. 2. مفتشي وزارة الزراعة والمهندسين الزراعيين الذين يصدر قرار من وزير الزراعة بتعيينهم. 3. دائرة التفتيش الضريبي. 4. العاملين في الجمارك في وزارة المالية. 5. الضابطة الجمركية. 6. قوات أمن المعابر والحدود. وفق نص المادة (13) من ذات القانون يلزم مأموري الضبط القضائي المذكورين أعلاه بالتنسيق الكامل وضمن إطار عمل إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة الفلسطينية وما عدا هذا الأمر يتخلل ذلك خلل إجرائي ومخالفة للنص المذكور أعلاه وهذا يجعلنا نؤكد على جميع الجهات الممنوحة صفة الضبط القضائي التقييد بهذا النص في القضايا المتعلقة بالمخدرات وعدم الالتفات لأي نص آخر ورد في قوانين أخرى. و هنا نشير لنص المادة (13) الوارد في قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات حيث نصت على – "يقوم مأمورو الضبط القضائي وبالتنسيق الكامل مع إدارة مكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو الدخول إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو النباتات وبذورها المحظور زراعتها للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة القضية وفقاً لأحكام القانون". و نضيف في هذا المقام أن كل من يكتسب صفة مأمور ضبط قضائي بموجب القوانين الأخرى أن يتقيد بهذا النص وعدم مخالفته بتذرع أنهم يمتلكون صفة الضبط القضائي ومن يخرج عن هذا النص المذكور أعلاه يعرض الاجراءات للخلل القانوني ويهدر الحق العام ويمكن المتهمين من الإفلات من العقاب. عمل إدارة مكافحة المخدرات وواجباتها وفق قرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات لسنة 2015. أولاً - تلتزم إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص على مرجعية أساسية لمكافحة جرائم المخدرات وتختص بالآتي:-
ثانياً - لقد منح المشرع بذات القانون لإدارة مكافحة المخدرات وفي حال توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون ذاته بعدم إقامة الدعوى الجزائية وأن تحتفظ الإدارة في الشرطة بأسماء المتعاطين في سجل خاص وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية. (ورد ذلك في نص المادة 17 فقرة 3 من ذات القانون). ثالثاً - يجوز لإدارة مكافحة المخدرات متابعة طلب أو تقديم المساعدة القضائية المتبادلة أو إتمام أي إجراء في مجال التعاون الدولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتنفيذاً للاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل. (ورد ذلك في نص المادة 44 من ذات القانون).
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-12-2015 07:47 مساء الزوار: 81414 التعليقات: 0
|