||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244181
عدد الزيارات اليوم : 5969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لنسمي الامور بمسمياتها..بقلم: المحامي د. بسام القواسمي

قانون- لاحظنا في الأيام الأخيرة الهجمة الإعلامية على اللواء ماجد فرج ، بسبب التصريحات التي ادلى بها حول منع تنفيذ العمليات ضد الإحتلال الإسرائيلي ، وكانت ردود الغعل متفاوتة فمنهم من تهجم عليه ، ومنهم من دافع وتفهم هذه التصريحات 

فإني أقول لمن تهجم على اللواء فرج ، من خلال طرح عدة تساؤلات سأجيب عليها لاحقا وهي : هل تعرفون نصوص اتفاقية اوسلو !؟ وهل تعرفون التغييرات التي جرت على مواقف منظمة التحرير الفلسطينية وإعلان وثيقة الإستقلال عام 88 ؟! وهل تعرفون التعديلات التي جرت على الميثاق الوطني الفلسطيني عام 96 و 98 ؟! وهل تعرفوون مضمون الرسالتين اللتان وجههما الرئيس الراحل ياسر عرفات لرابين وما رد عليه اسحاق رابين برسالته التي لاتتعدى سطرين ؟! وهل تعرفون شروط المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل اوسلو ؟! إن الإجابة على هذه التساؤلات سأختصرها في عدة أسطر حسب الرسالة الحرفية التي وجهت للجانب الإسرائيلي من قبل الجانب الفلسطيني بتاريخ9 ايلول 1993

تعترف م.ت.ف. بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن*

تقبل م.ت.ف. قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 242 و 338*

م.ت.ف. تلتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط بحل سلمي للصراع بين الجانبين وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات

تعتبر م.ت.ف. أن التوقيع على إعلان المبادىء يشكل حدثا تارخيا ويفتتح حقبة جديدة من التعايش السلمي والإستقرار، حقبة خالية من العنف واي اعمال تشكل خطر على السلام والإستقرار. وطبقا لذلك فان م.ت.ف. تدين إستخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد م.ت.ف. بذلك من أجل تأكيد إلتزامهم، ومنع الإنتهاكات وضبط المنتهكين
وفي ضوء إيذان عصر جديد والتوقيع على إعلان المبادىء وتأسيسا على القبول الفلسطيني بقراري مجلس الأمن 242 و 338 فان م.ت.ف. تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع الإلتزامات الواردة في هذا الخطاب أصبحت الآن غير ذات موضوع

ولم تعد سارية المفعول

:فرد اسحاق رابين برسالته التالية

ردا على خطابكم المؤرخ في 9 ايلول 1993، فأنني أود أن أؤكد لكم، في ضوء إلتزامات م.ت.ف. المتضمنة في خطابكم، فان حكومة إسرائيل قررت الإعتراف بـ م.ت.ف. باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات مع م.ت.ف. في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.

سألخصها بما يلي

اولا: الله لا يخلف عليهم بعد كل هل تنازلات اعترفوا بأن م.ت.ف الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني و أقول لبني إسرائيل بأن العالم كله معترف فينا والله لا يخلف عليكوا على هل اعتراف الي كان ثمنوا غالي جداً

ثانيا : وبموجب اوسلو والإتفاقيات الموقعة حصل تحول جوهري بالخطاب الفلسطيني وتمثل باتباع نهج المقاومة السلمية بدلا من الكفاح المسلح ، والمطالبة بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وحسب قرارات مجلس الامن 242 و 338 يعني 22بالمائة من ارض فلسطين التاريخية، الزمت منظمة التحرير نفسها بإدانة ما سمي بالعنف والارهاب وإلزام أفراد م.ت.ف منع إستخدام العنف والإرهاب ، والعمل على التعايش السلمي والإستقرار ، وتم إلغاء كافة المواد الموجودة في الميثاق الوطني التي تتعارض مع هذه البنود ...ألخ

أقولها وباختصار كان مطلوب من اللواء فرج قبل اوسلو ان يقاوم ويكافح ففعلها ، وجاءت اوسلو فقام بوظيفة ضمنها ولم تكن محمودة من قبل الكثيرين، فلا تظلموا من قاوم وكافح وألقوا اللوم على أوسلو التي خلقت هذا الواقع المظلم ، وأبا عمار مات واستشهد ممقوتاً مسموما لأنه لم يستطيع تحقيق حلمه القائل "خود وطالب " فأخذ بني صهيون كل شي ولم يعطونا شيئا فأدرك ذلك الختيار " أبو عمار" فعاش ايامه الأخيره ممقوتا مسموما فقاموا بخذله وبتسميمه ليرتقي شهيدا دون تحقيق حلمه وكذلك حكومة غزة وقعت في نفس الفخ والمصيدة فها هم يمنعون اطلاق الصواريخ والمقاومة المسلحة وفي الخلاصة أقول بما إنهم لم يعطونا حقوقنا فالنعود الى المربع الأول ونتنصل من أوسلو والتزاماتها وتبقي الأمانة في عنق الأجيال حتى يفعل الله أمرا جديدا وننهي الإنقسام ونتربع تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني من خلال انتخاب مجلس وطني يمثل ستة ملايين فلسطيني في الشتات وستة ملايين اخرى داخل فلسطين التاريخية ليدير الصراع مع دولة الاحتلال ضمن استراتيجية وطنية يتوافق عليها الشعب الفسطيني كما نصت المادة 7 من النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية " المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وهو من يضع سياسة المنظمة ومخخطاتها وبرامجها". وللحديث بقية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-01-2016 02:30 صباحا  الزوار: 2706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved