||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372188
عدد الزيارات اليوم : 18728
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- إن نقابة المحامين قد عبرت دائما عن حرصها الدائم ورغبتها في التعاون مع كافة أركان العدالة وكل من له علاقة بإنفاذ القانون،


وهذه القاعدة تشكل أساس رؤية النقابة في التعامل مع كافة الأجهزة الأمنية والشرطية حرصا منها على مصلحة الوطن والمواطن ووحدة المجتمع وتكامل مؤسساته الوطنية حكومية كانت أو أهلية،وإن هذه القواعد السلوكية لا تستقيم دون اعتمادها كمنهج سلوك من كل من كلف بإنفاذ القانون،و هذه الدعوة التي أعلنتها النقابة لم تلاقي الاستحسان من البعض مما تسبب في استمرار التعديات والانتهاكات من قبل الشرطة وبعض عناصر الأجهزة بحق المحامين،وكان أخرها الاعتداء بالضرب والشتم على المحامي الأستاذ فهد محمود بني عودة من قبل عناصر من الشرطة في مدينة نابلس لأنه استغفر ربه في الطريق العام ،وسبق ذلك بيومين الاعتداء بالضرب والتسبب بكسر يد المحامي المتدرب عبد اللطيف حسن (الشيخ) من محافظة طولكرم.

إن نقابة المحامين تنظر إلى هذه التصرفات في الحادثين المذكورين تدل على ان الشرطة تحولت من وسيلة لتحقيق العدالة وحفظ الأمن والأمان للمواطن لسلطة ترهيب وتخويف واخذ القانون باليد والتعسف في استخدام السلطة.

إن نقابة المحامين إذ تستنكر هذه التصرفات وتستغربها و تطالب بضرورة إحالة المتورطين في الاعتدائين إلى القضاء العسري الفلسطيني وتؤكد بان هذه الاعتداءات والانتهاكات تؤدي إلى توتير الأوضاع وتسيء للعلاقة التي يفترض إن نحرص معاً على تحسينها وتطويرها:-

وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تؤكد على التالي:

1- تعليق العمل طيلة يوم الخميس 17-12-2015 أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
2- دعوة جهاز الشرطة إلى احترام القانون وحقوق الإنسان الفلسطيني والتعامل مع المحامين بشكل لائق.
3- دعوة الزميلات والزملاء المحامين الأساتذة والمتدربين بالالتزام بقرار مجلس النقابة .

انتهى،،،

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 18-12-2015 01:37 صباحا  الزوار: 672    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved