||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635890
عدد الزيارات اليوم : 7349
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل: الارهاب المائي جزء من ارهاب الدولة الاسرائيلي

قانون- خلال مشاركتها في مؤتمر مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية 


وزارة العدل: الارهاب المائي جزء من ارهاب الدولة الاسرائيلي

 

شاركت وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل في المؤتمر الثالث لمسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في الدول العربية، ممثلة برئيس وحدة التعاون الدولي يوسف عبد الصمد، ومسؤول ملف جامعة الدول العربية ايهاب شحادة ، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في العاصمة اللبنانية بيروت .
وخلال المؤتمر دعا رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل يوسف عبد الصمد، للقيام بحملة عربية ودولية لاسترداد الحقوق المائية العربية (الفلسطينية والأردنية والسورية واللبنانية) وتحديدا المنهوبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي إبان حرب 1967 -والتي سميت بحرب غنائم المياه- انطلاقاً من قواعد القانون الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اكدت فيها على حق الدول والاقاليم والشعوب العربية في السيادة على جميع مواردها وثرواتها وحقها في استعادتها، والحصول على التعويض عن كل ما يلحق بها من اضرار وخسائر.
واوضح عبد الصمد ان اسرائيل تسيطر وتستغل اكثر من 90% من اجمالي الطاقة المائية المتجددة سنويا في الأحواض الجوفية الجبلية والحوض الساحلي وحوض جبل الكرمل، و تنهب اكثر من 87% من مياه حوض نهر الأردن.
و تم خلال المؤتمر التوافق على اعداد تشريع عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب يستفيد منه المشرعون في الدول العربية أثناء قيامهم بتجريم هذه الظاهرة في التشريعات الوطنية، استهداءً بالاتفاقيات العربية? وذلك في سبيل مكافحة ظاهرة الارهاب على الصعيد العربي والتي وتتسارع بشكل ملحوظ وتشكل خطرا حقيقياً على أمن واستقرار الشعوب العربية، وبناء على توصية من وحدة التعاون الدولي،.
يشار الى انه تم تكليف وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل في دولة فلسطين بإعداد نظام استرشادي لهيكلية ادارات التعاون الدولي العربية وصلاحياتها ومهماتها بناء على اقتراحات الدول العربية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-12-2015 05:52 مساء  الزوار: 510    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved