|| |
|
||||
توضيح لبعض قرارات مجلس النقابة بشأن البنود المرقومة
قانون- 1- المنحة الأوروبية : بعد مناقشة المشروع والبالغة قيمته مليون يورو من كافة جوانبه، واجراء العقد بما فيه مصلحة النقابة والمحامين في المحافظات الشمالية والجنوبية . وبعد اكثر من اجتماع من الجهة المانحة ، قرر المجلس احالة الملف للمتابعة من قبل دائرة التخطيط في النقابة وبالتعاون مع زملاؤنا في المحافظات الجنوبية . والتوجه العام وتوزيع المنحة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية بحث تكون ادارة لإدارة المنحة في المحافظات الشمالية واخرى في المحافظات الجنوبية مع تواصل التنسيق والتعاون فيما هو مشترك مثل المطبوعات، والمكتب الفني ومناهج التدريب، والهيئة التحضيرية لمعهد التدريب الذي يعكف المجلس على العمل على انجازه .
بعد ان انتهت لجنة التقاعد من دراسة كافة الملفات وعددها حوالي سبعون ملف ، صادق مجلس النقابة على كافة التوصيات وهي موزعة على النحو التالي : 1- محامون راغبون بشراء سنوات مزاولة قبل تاريخ تأسيس النقابة. 2- محامون يطلبون الاحالة على التقاعد. 3- محامون متوفون تم صرف مستحقاتهم المالية للورثة والاحالة على التقاعد . 4- اربع ملفات تمت احالتها للمجلس للنقاش واتخاذ القرار المناسب.
نتيجة للجهد الكبير التي تبذله لجان الاتعاب ولكثرة الملفات قرر المجلس تعيين ثلاث لجان جديدة في رام الله ، ونابلس، وبيت لحم . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-12-2015 07:42 مساء الزوار: 602 التعليقات: 0
|