|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التأمين الصحي
قانون- تعلن نقابة المحامين عن تمكنها من الحصول على عرض تأمين صحي يستهدف المحامين/ات مزاولين ومتدربين فعلى من يرغب/ترغب بالحصول على التأمين والاستفادة منه إرسال طلب رسمي للنقابة على شكل استدعاء حتى يوم الأربعاء الموافق 30/12/2015 ليتسنى للنقابة جمع العدد الذي يمكن النقابة من إبرام الاتفاقية وذلك لان النقابة ملتزمة بجمع حد ادني وهو 50 مشترك لغايات التعاقد مرفق لحضرتكم العرض ادناه: الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-12-2015 10:12 مساء الزوار: 872 التعليقات: 0
|