|| |
|
||||
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وزير العدل
قانون- التقى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور بوزير العدل علي أبو دياك في مقر وزراة العدل لتعزيز أواصر التعاون.
وهنأ رئيس المجلس وزير العدل بالثقة التي منحه إياها سيادة الرئيس محمود عباس لتوليه المنصب الجديد.
وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بما يصب في خدمة المواطنين، وتحديد الخطوات المستقبلية لتعزيزه على اعتبار أن الطرفين ضمن منظومة العدالة.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات مماثلة باستمرار.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-12-2015 08:28 مساء الزوار: 708 التعليقات: 0
|