|| |
|
||||
إطلاق الخطة الإستراتيجية لبرنامج المساعدة القانونية
قانون- تم أطلاق الخطة الإستراتيجية لبرنامج المساعدة القانونية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن المشروع المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (سواسية) لتوفير خدمات قانونية لفئة معينة من المواطنين الفلسطينيين ضمن معاير دقيقة ضمنت في الخطة الإستراتيجية كجزء من جهود تعزيز الوصول للعدالة الناجزة للمواطنين الفلسطينيين وتكريس مبدأ سيادة القانون. ويأتي إنشاء مكتب المساعدة القانونية استنادا إلى القانون الفلسطيني وقانون النقابة الذي ينص على حق المواطنين غير القادرين على تحمل نفقات المشورة القانونية بالحصول على التمثيل القانوني. بدوره السيد عمر عسولي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع تعزيز سيادة القانون : بدوره أكد نقيب المحامين المحامي حسين شبانة على حق الفلسطينيين في التصدي لممارسات الاحتلال المتصاعدة بشكل يومي ،وأشار إلى إرهاب دولة الاحتلال بحق الأرض والإنسان الفلسطيني. وأكد على أن البرنامج يستهدف الفئات الضعيفة من أبناء شعبنا في الضفة الغربية وخاصة مناطق ( ج ) مضيفا بان البرنامج سينفذ دون إخلال بحق أعضاء الهيئة العامة بالحصول على أتعاب المحاماة بل يخلق البرنامج فرص عمل وتعاقد للزملاء إضافة إلى أن خطة النقابة المستقبلية هي توزيع البرنامج بشكل عادل ورفده بالمال من خلال تجنيد الأموال سواء كانت حكومية أو دولية ليستفد منه اكبر عدد ممكن من الزميلات والزملاء. بدوره قام رئيس لجنة المساعدة القانونية المحامي غسان مساد باستعراض الخطة الإستراتيجية للمساعدة القانونية وأضاف بان النقابة لديها اليوم مكتب مركزي يتم دعمه كلياً من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رام الله،بحيث يستهدف تقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين على مستوى الضفة الغربية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-12-2015 07:52 مساء الزوار: 806 التعليقات: 0
|