||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35345535
عدد الزيارات اليوم : 6319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل لموظفي محاكم الشمال حول الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى

قانون-تتح اليوم رئيس محكمة بداية نابلس القاضي سائد الحمدالله ورشة عمل توعوية لموظفي محاكم الشمال حول الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى بدعم من مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ورحب القاضي الحمدالله بالمشاركين، وتقدم بالشكر لمجلس القضاء الأعلى ومشروع تعزيز العدالة الفلسطينية على هذه النوعية من الورشات التي تهدف إلى التشاركية بين الموظفين وصناع القرار، داعيا إلى عقد المزيد منها بالمحاكم.
 
 
 
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين وتوعيتهم بالخطة الاستراتيجية الحالية لمجلس القضاء الأعلى وإشراكهم بالخطة الاستراتيجية المستقبلبة.
 
وشارك بالورشة التي عقدت في محكمة بداية نابلس كل من رؤساء الدواوين ومأموري التنفيذ وكتاب العدل، ورؤساء الأقلام من محاكم نابلس، طوباس، جنين، قلقيلية، وطولكرم.
 
وتعد هذه الورشة الثانية من حيث توزيع المحاكم جغرافيا، حيث عقدت سابقا لمحاكم الوسط، وتعقد الثالثة لمحاكم الجنوب قريبا.
 
وقدم كل من طارق شامية من مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية، ومحمود صبيحات مشرف وحدة التخطيط وإدارة المشاريع، وعيسى زهران رئيس ديوان المحكمة العليا تعريفا ببرنامج مراكز التميز، والخطة الاستراتيجية للمجلس وتوضيح الخطة التنفيذية لها، وأدوار ومسؤوليات دوائر وأقلام المحاكم في تنفيذها.
 
وأبدى المشاركون تفاعلا كبيرا بالنقاش عكس انتماءهم للعمل ورغبتهم بالتطور. 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-01-2016 07:15 مساء  الزوار: 569    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved