||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617980
عدد الزيارات اليوم : 4563
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانوونجماهير شعبنا الفلسطيني المناضل

تحية الحق والعروبة،،

إن نقابة المحامين وبصفتها أحد أركان منظومة العدالة في فلسطين والرافد الرئيس للجهاز القضائي، والحارس الأمين على تطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحامية للحقوق والحريات العامة في فلسطين ، تنظر بقلق شديد الى ما يجري في الجهاز القضائي كسلطة مستقلة وصاحبة سيادة لا سلطان عليها سوى ضميرها والقانون.

ان نقابة المحامين تدعو مجلس القضاء الأعلى وبموجب صلاحياته بتنسيب مرشح واحد لشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا استنادا إلى نص المادة 20 من قانون السلطة القضائية واعطاء الفرصة لمن تنطبق عليه شروط هذه المادة من الزملاء المحامين لشغل هذا المنصب دون التحيز لشخص بعينه ودون السماح بفرض أجندات أو مرشحين خارج الإطار القانوني والمهني للتنسيب.

إن ما تناهى من معلومات إلى مسامعنا برفع مجلس القضاء الأعلى أسماء أربعة مرشحين لشغل المنصب يدل على عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ الإجراء وفق أحكام القانون هو مؤشر على أن منظومة العدالة في فلسطين تمر بأزمة عميقة لها انعكاساتها السلبية على مستقبل منظومة العدالة كوحدة واحدة وعلى حقوق المتقاضين.
وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تدعو مجلس القضاء الأعلى بان يقف أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وان يثبت بأنه مجلس يتمتع بالاستقلال التام الذي ركيزته سيادة القانون والقدرة على اتخاذ القرار بتنسيب الشخص المناسب لشغل المنصب الذي تكاثرت الأقاويل حوله في هذه الفترة.

كما أن مجلس النقابة يدق ناقوس الخطر من مسالة تدخل السلطة التنفيذية لتعديل قانون السلطة القضائية دون وجود دواعي ومبررات لذلك .

انتهى،،،

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-01-2016 06:26 مساء  الزوار: 477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved