|| |
|
||||
نقابة المحامين تشارك في مسابقة المحكمة الصورية
قانون- شاركت نقابة المحامين كشريك استراتيجي في المحاكمة الصورية أمام محكمة العدل الدولية وحضر من طرف النقابة نقيب المحامين م. حسين شبانة ورئيس لجنة التدريب م. فهد شويكي. بدوره قال نقيب المحامين بان نقابة المحامين وضمن خطتها في سعي مستمر لتأهيل الطواقم القادرة على الترافع أمام محكمة العدل الدولية وستتابع مع كافة الشركاء هذا البرنامج لما فيه فائدة شعبنا الفلسطيني وإبراز قضيتنا العادلة على كافة المستويات. وأكد رئيس لجنة التدريب م. فهد شويكي وعضو هيئة التحكيم في المحكمة الصورية على أهمية مشاركة فلسطين في المحاكمة الصورية التي سوف تجري في الولايات المتحدة كما أشار إلى أهمية شراكة نقابة المحامين على المستوى الاعتباري لتكون البوصلة التي من خلالها يشارك طلبة الحقوق في هذه المرحلة والزملاء المحامين في المراحل اللاحقة في هذا البرنامج المتخصص. وكانت نتائج المسابقة بفوز فريق كلية الحقوق من جامعة الخليل على المرتبة الأولى وفريق كلية الحقوق من جامعة النجاح على المرتبة الثانية في المسابقة المحلية على مستوى الضفة الغربية لمسابقة فيليب سي جيسوب للمحاكمة الصورية أمام محكمة العدل الدولية وفق قواعد وإجراءات القانون الدولي، التي عقدت في مدينة رام الله. و سيشارك الفريق الفائز- فريق جامعة الخليل- في المسابقة الدولية للمحكمة الصورية وفق القانون الدولي والتي ستقام ما بين 27 آذار - 2 نيسان في واشنطن بمشاركة 100 دولة من جميع أنحاء العالم، فيما سيحضر فريق كلية الحقوق من جامعة النجاح الوطنية المسابقة في واشنطن كفريق مراقب. وتنافس في مسابقة فيليب سي جيسوب ، طلاب كلية الحقوق من جامعة القدس و جامعة النجاح و الجامعة العربية الأمريكية – جنين و جامعة بيرزيت و فلسطين الأهلية و جامعة الخليل، كما شارك فريق جامعة الاستقلال كمراقب رسمي للمسابقة المحلية. وحضر حفل إعلان النتائج وزير العدل علي ابو دياك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي صرصور، ونقيب المحامين م. حسين شبانة وعضو مجلس النقابة م. فهد شويكي ووكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، ورئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل امجد مبيض، وعدد من القضاء وعمداء كليات الحقوق في الجامعات. وتتمحور مسابقة جيسوب الدولية حول إفتراض وجود نزاعات قانونية بين دولتين أمام محكمة العدل الدولية، ومدى مشروعية المراقبة الإلكترونية والهجمات الإلكترونية بموجب القانون الدولي والوثائق المسربة و الحصانات و الحبس الاحتياطي و الهجمات الإلكتروني. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-02-2016 03:56 مساء الزوار: 636 التعليقات: 0
|