|| |
|
||||
نقابة المحامين بالشراكة مع جمعية خريجي تونس تكرم الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين
قانون- كرم نقيب المحامين بالشراكة مع جمعية خريجي تونس الهيئة الوطنية للمحامين التونسية حيث قام بتسلم سفير جمهورية تونس الحبيب بن فرح درع نقابة المحامين جاء ذلك خلال احتفالية "تهنئة وتكريم رباعي الحوار التونسي بمناسبة حصول الشقيقة تونس على جائزة نوبل للسلام للعام 2015 والتي عقدت في مدينة رام الله. بدوره اعرب نقيب المحامين م.حسين شبانة عن اعتزاز نقابة المحامين بعلاقتها الوثيقة بالهيئة الوطنية للمحامين في تونس وأكد على فخر نقابة المحامين الفلسطينيين بتكريم الهيئة الوطنية للمحامين من خلال سفارة الشقيقة تونس لدى دولة فلسطين. وأكد على التزام النقابة بالعمل الدءوب على فضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق الإنسان والمقدرات الفلسطينية ، وعبر عن امتنان شعبنا للمواقف التونسية منذ بدء الثورة الفلسطينية ولغاية ألان وعن تقدير شعبنا العميق للشعب التونسي والذي امتزجت دماء شهداء فلسطين بدماء الشهداء التونسيين . حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني التونسي والفلسطيني وقراءة فاتحة الكتاب على ارواح شهداء فلسطين وتونس ومن ثم كلمة السيد الرئيس القاها أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم بعد ذلك قدم د. محمد فرحات مداخلة حول تجربة تونس 5 سنوات بعد الثورة، وأهمية التجربة والدروس المستفادة. ومن ثم ألقى عطوفة النقيب م. حسين شبانة كلمة النقابة وسلم سفير جمهورية تونس الحبيب بن فرح درع نقابة المحامين مكرما فيه الهيئة الوطنية للمحامين في تونس. تلى ذلك كلمة إتحاد عمال فلسطين قدمها الأمين العام الاستاذ شاهر سعد وكرم الاتحاد التونسي للشغل،ثم كلمة إتحاد الغرف التجارية والصناعية قدمها رئيس الاتحاد الأستاذ خليل رزق وكرم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-02-2016 06:59 مساء الزوار: 545 التعليقات: 0
|