||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277141
عدد الزيارات اليوم : 3922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل يشارك في أعمال المنصة اللاقليمية

قانوناكد وزير العدل علي ابو دياك على اهمية دعم حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً، وعلى ان مشاركة المرأة في المعترك السياسي

هو بمثابة إنتزاع جزء من حقوقها و تمكينها في مواقع صنع القرار ? مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية عمدت إلى سن تشريعات تخدم أدوات النهوض بالمجتمع الفلسطيني، وذلك انطلاقا من اهمية دور المرأة في سير عملية التطور، وأن المرأة والرجل شركاءفي صنع القرار الذي يؤدي في النهاية إلى بناء أسس سليمة لنهوض المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركته في اعمال المنصة الاقليمية في العاصمة الاردنية عمان? التي عقدتها المبادرة النسوية الاورومتوسطية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الاردنية والاتحاد من اجل المتوسط، تحت عنوان "من الاستنتاجات الوزارية حول تعزيز دور المراة الى صنع السياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين في المنطقة الاورومتوسطية" ،وذلك بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية ريما ابو حسان? ورئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير? ووزيرة للشؤون الاجتماعية السابقة ورئيس الاتحاد جان العمل النسائي الفلسطيني ماجدة المصري ? ومن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية امال خريشة ? وسفير الاتحاد الاوروبي في الاردن اندريا ماتيو فونتانا? والسفير الفرنسي في الاردن ديفيد بيرتولوتي? ومديرة المبادرة النسوية الاورومتوسطية ليايان هولمز? وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحقوقية الاجتماعية من الدول العربية والاوروبية.

واشار ابو دياك ان السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ إنشاءها علمت على الرغم من كل التحديات والمعيقات التي واجهتها سواء على الصعيد الداخلي أو من قبل الإحتلال? علمت على تمكين دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار، والمشاركة في بناء الوطن على كافة المستويات، إنطلاقاً مما جاء في نص المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني بأن (الفلسطينون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة).

واضاف ابو دياك " ومع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشكل في مجملها اطاراً حاميا لحقوق الإنسان ولاسيما المرأة، بما ورد فيها من مبادئ، وتحديدا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين إضافة إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التابعة له، ترتب علينا مسؤوليات والتزامات تجاه دعم حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً، وبشكل خاص تمكينها في مواقع صنع القرار، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-02-2016 09:49 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved