|| |
|
||||
وزير العدل يشارك في أعمال المنصة اللاقليمية
قانون- اكد وزير العدل علي ابو دياك على اهمية دعم حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً، وعلى ان مشاركة المرأة في المعترك السياسي هو بمثابة إنتزاع جزء من حقوقها و تمكينها في مواقع صنع القرار ? مشيرا الى ان الحكومة الفلسطينية عمدت إلى سن تشريعات تخدم أدوات النهوض بالمجتمع الفلسطيني، وذلك انطلاقا من اهمية دور المرأة في سير عملية التطور، وأن المرأة والرجل شركاءفي صنع القرار الذي يؤدي في النهاية إلى بناء أسس سليمة لنهوض المجتمع. واشار ابو دياك ان السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ إنشاءها علمت على الرغم من كل التحديات والمعيقات التي واجهتها سواء على الصعيد الداخلي أو من قبل الإحتلال? علمت على تمكين دور المرأة الفلسطينية في صناعة القرار، والمشاركة في بناء الوطن على كافة المستويات، إنطلاقاً مما جاء في نص المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني بأن (الفلسطينون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة). واضاف ابو دياك " ومع انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشكل في مجملها اطاراً حاميا لحقوق الإنسان ولاسيما المرأة، بما ورد فيها من مبادئ، وتحديدا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين إضافة إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التابعة له، ترتب علينا مسؤوليات والتزامات تجاه دعم حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وقانونياً، وبشكل خاص تمكينها في مواقع صنع القرار، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-02-2016 09:49 مساء الزوار: 401 التعليقات: 0
|