||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35484245
عدد الزيارات اليوم : 7807
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ((اعتداءات الاحتلال الصهيوني بحق المحامين))

قانونالزميلات الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،

ان نقابة المحامين بصفتها عضوا في اتحاد المحامين الدوليين UIA بصدد تزويد الاتحاد بكافة التجاوزات والاعتداءات بحق الزميلات والزملاء المحامين من اعتقال إداري وحجز حرية والعرقلة على حواجز الاحتلال الأمر الذي يعرقل الزملاء عن أداء واجباتهم المهنية.

وعليه فان مجلس نقابة المحامين إذ يهيب بكافة الزميلات والزملاء الكرام والذين تعرضوا الى اعتداءات من قبل الاحتلال بضرورة تزويد النقابة بماهيتها خطيا حتى يتسنى للنقابة من رفد تقريرها بالشهادات والبيانات لغاية ملاحقة الاحتلال أمام الهيئات الدولية وبالأخص في اتحاد المحامين الدوليين.

يرجى إرسال طبيعة الاعتداءات على شكل تقرير على البريد الالكتروني rania_(at)_palestinebar.ps حتى تاريخ أقصاه 14/2/2016

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-02-2016 06:50 مساء  الزوار: 477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved