||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604591
عدد الزيارات اليوم : 650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل يلتقي رئيس مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب

قانون-  التقى وزير العدل علي ابو دياك  اليوم مع رئيس مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب د. محمود سحويل، والمدير التنفيذي للمركز خضر رصرص

 

بحث اعداد مذكرة تفاهم تهدف للمساهمة في تطوير الاطار القانوني والتشريعي بما يتلائم والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات والمواثيق الدوليةل وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاضافي، وذلك بحضور رئيس وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل امجد مبيض، وطاقم وحدة حقوق الانسان منى بركات وعبير قيشاوي.

وتم خلال اللقاء بحث رفع كفاءة العاملين في توثيق ادعاءات التعذيب بما يساهم في تكريس احترام حقوق الانسان وحماية حقوق المواطن وحرياته الاساسية وخاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية.

 وشدد وزير العدل خلال اللقاء على اهمية توثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب في المعتقلات الاسرائيلية، وكذلك توثيق آثار التعذيب على جثامين الشهداء، مؤكدا على أهمية دور مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في علاج آثار التعذيب والصدمات النفسية التي يتعرض لها أبناء شعبنا خاصة الأطفال جراء اعتداءات وجرائم الاحتلال.

 وأبدى سحويل اهتمام المركز بايجاد صيغة تعاون وآلية تنسيق مع وزارة العدل وخاصة وحدة حقوق الانسان ومركز الطب الشرعي في الوزارة لتحقيق التكامل في الأدوار وتوحيد الجهود

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-02-2016 09:49 مساء  الزوار: 482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved