|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ((حول حراك المعلمين))
قانون- الزميلات والزملاء الكرام ان نقابة المحامين تسعى منذ اليوم الاول مع باقي الشركاء سواء في المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني للتوصل الى اتفاق يحقق مطالب المعلمين ويلبي تطلعاتهم ، وما زالت النقابة على تواصل مع كافة الشركاء لانجاز هذه الغاية. وان تصرف المؤسسة الامنية غير القانوني بتقييد حركة المعلمين من خلال منعهم الوصول الى رام الله لممارسة حقهم النقابي والمطلبي يعقد المسألة ويخالف القانون. وبهذ الصدد فان النقابة تؤكد على حق المعلمين بممارسة حقهم في التعبير والحراك وانتهاج البرامج الاحتجاجية للحصول على حقوقهم وتقف النقابة الى جانب مطالبهم المحقة. انتهى،، الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-02-2016 07:19 مساء الزوار: 446 التعليقات: 0
|