||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403261
عدد الزيارات اليوم : 6376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول قانوني الاجراءات الجزائية والعقوبات

قانون- عقدت النيابة العامة الفلسطينية وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP) اليوم الخميس ورشة عمل حول قانوني الاجراءات الجزائية والعقوبات بمشاركة الموظفين الاداريين

في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية في مختلف المحافظات، وبتقديم من رئيس النيابة العامة الاستاذ احمد حنون.

 وتهدف الورشة والتي تستمر لمدة يومين الى مناقشة قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات والتعريف بهما وبأهداف عملهما، ونطاق سريانهما.

وتناولت الورشة بالتفصيل أيضا التعريف بالضابطة القضائية والقواعد العامة في الاجراءات وتنفيذ الاحكام الجزائية، والشكاوى التي تقدم للنيابة العامة، واختصاصات المحاكم في المواد المدنية والجزائية، إضافة الى التعريف بقانون العقوبات، أهدافه، أهميته، ونطاق سريانه، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وغيرها من المحاور ذات العلاقة بالقانونين أعلاه.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-02-2016 10:08 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved