||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395091
عدد الزيارات اليوم : 22843
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعـــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- علن نقابة المحامين وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمرأة( UN Women) وضمن المشروع المشترك لتعزيز وصول النساء إلى العدالة في فلسطين لكافة الزميلات والزملاء المحامين عن فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي

المتخصص في تقديم المشورة القانونية للنساء (ضحايا العنف) أو من هن على خلاف مع القانون، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب مجموعة من المحامين المتخصصين.

علما بأن البرنامج التدريبي سيعقد على مدار ثلاثة أشهر وسيتمركز في منطقة رام الله مع العلم أنه يستهدف المحامين من كل محافظات الضفة الغربية.

فعلى من يرىترى في نفسه القدرة على الاستمرار والالتزام في البرنامج طوال المدة المشار إليها ويرغبترغب في الاشتراك بالبرنامج إرسال السيرة الذاتية بحد أقصى 0532016، شريطة توفر الشروط التالية فيهفيها:

• على المتقدم/ة أن يكون/ تكون ذو خبرة في القوانين الشرعية والجزائية.
• على المتقدم/ة أن يكون/ تكون عضواً في نقابة المحامين الفلسطينيين ومزاولاً/ةً لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
• على المتقدم/ةأن يكون/تكون ذو خبرة لمدة عام على الاقل في مجال العمل مع النساء ضحايا العنف، او يكون/تكون لديه/ا الرغبة في التخصص بهذا المجال.
• خبرة في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي.
• على المتقدم /ة الالتزام بالبرنامج التدريبي والالتزام بحضور الجلسة التحضيرية التي سيعلن عنها لاحقا. 
للتسجيل الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني yusra.h_(at)_palestinebar.ps في موعد أقصاه 05/03/2016.

تحريرا في 25/2/2016

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-02-2016 11:02 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved