|| |
|
||||
لقاء وورشة عمل بين نقابة محامي فلورنسا ونقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- اجتمعت نقابة المحامين الفلسطينيين مع نقابة محامي فلورنسا لعقد لقاء من أجل التعاون وبناء القدرات في 27 و28 شباط 2016، وقد أتى هذا اللقاء في سياق التعاون المتبادل والعلاقات المتينة بين النقابتين والذي أتي بناءً على الاتفاقية الموقعة بين النقابتين في إيطاليا في شهر أيلول 2013. وقد تم تمثيل نقابة محامي فلورنسا بوفد مكون من عطوفة نقيب محامي فلورنسا وأحد أعضاء المجلس ومديرة السكرتاريا في النقابة بالإضافة إلى عضو لجنة العلاقات والشؤون الدولية. بينما مثل نقابة المحامين الفلسطينيين وفد مكون من عطوفة النقيب وأعضاء مجلس النقابة بالإضافة إلى بعض الموظفين الأساسيين في الطاقم. وتضمن جدول أعمال الورشة في اليوم الأول استعراضاً لهيكلية نقابة محامي فلورنسا من الناحية الإدارية والوظيفية، كما وزار أعضاء النقابة مقر نقابة المحامين الفلسطينيين الجديد والذي تم تشيده بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كما وأكد عطوفة نقيب المحامين الفلسطينيين على أهمية دور المحامين في حماية المجتمع الذي يعملون به بالإضافة إلى متابعة ومراقبة فصل السلطات ودعم منظومة العادلة والمساهمة في عملية بناء المؤسسات العامة. وقد قدمت نقابة المحامين الفلسطينيين في اليوم الثاني للورشة عرضا مفصلا عن الهيكلية الإدارية المقترحة والتي عملت عليها نقابة المحامين بشراكة بعثة الشرطة الاوروبية على مدار الثلاث سنوات الماضية. من جانبه تحدث عطوفة نقيب محامي فلورنسا السيد سيرجيو بابارو في كلمته الافتتاحية عن دور نقابات المحامين حتى في المنظور الأوروبي، كما وأكد على كامل استعداد نقابة محامي فلورنسا لمساعدة نقابة المحامين الفلسطينيين في علاقاتها الدولية وإمكانية مشاركتها في كل لقاءات الطاولة المستديرة التي قد تعقد في فلورنسا بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والمحامين على حد سواء. وفي كلمته الختامية عبر نقيب فلورنسا عن فخره واعتزازه بالمرحلة التي اسطاعت نقابة المحامين الفلسطينيين في الوصول لها واشار بان نقابة فلسطين أصبحت قادرة على تطبيق المعايير الدولية في عملها واعرب عن اعجابه العلمي والتقني في الهيكلية المقترحة التطبيق في نقابة المحامين. وخلصت الورشة إلى تعزيز وتمتين العلاقات والتعاون بين النقابتين لتعزيز التالي:
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-02-2016 07:29 مساء الزوار: 420 التعليقات: 0
|