||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604677
عدد الزيارات اليوم : 736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاسرة من العنف تعقد اجتماعها الاول

قانون- عقدت نيابة حماية الاسرة من العنف في رام الله اليوم اجتماعها التشاوري الاول بعد الاعلان عن قرار النائب العام بإنشاء النيابة المختصة

وذلك برئاسة الاستاذة دارين صالحية رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف وبحضور كافة أعضاء النيابة المختصين في النيابات الجزئية.

وتناول اللقاء عدة محاور تركزت حول اختصاصات النيابة المختصة،  وآليات عمل هذه النيابة في مكتب النائب العام، من حيث علاقتها مع رؤساء النيابات الجزئية وعلاقة رؤساء النيابات الجزئية واعضاء النيابة المختصين، وسير الملف التحقيقي وقيده وكيفية ارسال الملف للتصرف به من قبل النائب العام حسب الاصول حتى آخر درجة من درجات التقاضي، وكذلك تم التطرق الى العلاقة بين النيابة المختصة ووحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام وآلية التعاون فيما بينهما.

وتطرقت أيضا الى أهمية تعزيز الشراكة بين النيابة العامة ومؤسسات قطاع العدالة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،  لتعزيز حماية النساء ومحاسبة الجناة.

وفي نهاية الاجتماع تم إجمال التوصيات لتسهيل عمل النيابة المختصة اليومي وعلاقتها مع وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية وباقي الشركاء مع التأكيد على ضرورة إيضاح آلية التعامل والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى حول آلية تبليغ الأحكام الجزائية.

 ومن الجدير بالذكر ان اختصاصات نيابة حماية الاسرة من العنف تشمل التحقيق وملاحقة المتهمين والترافع والطعن ومتابعة تنفيذ الاحكام في الجرائم التالية:

1. كافة الجرائم المرتكبة داخل نطاق الاسرة بمختلف أفرادها بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

2. الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال ضحايا العنف خارج الأسرة.

3. الجرائم المرتكبة من النساء في قضايا الزنا والدعارة والسفاح وإفساد الرابطة الزوجية وغيرها من الجرائم ذات الطابع الجنسي.

4. جرائم التهديد والابتزاز ضد النساء عبر كافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

يذكر ان  تم عقد هذا اللقاء بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-02-2016 10:39 مساء  الزوار: 423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved