||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399388
عدد الزيارات اليوم : 2503
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الامتحان الكتابي والشفـوي للمحامين المتدربين

قانون- وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين،الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي

والذي سيعقــد خلال شهر نيسان 2016، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها.

على ان يكون المحامي المتدرب:

1. مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.

2. ارسال كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب.

لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه.

آخر موعد لتسليم الطلبات 25/3/2016

** علماً بأن موعد امتحان الدورة التالية سيكون خلال شهر 10/2016 .

تحريراً في 3/3/2016

مع الاحترام،،،

مجلس النقابة

مرفق كتاب تقديم الامتحان
http://www.palestinebar.ps/…/67a26e62-8050-44e3-9de3-0147a7…

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 05-03-2016 07:00 مساء  الزوار: 541    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved