||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620764
عدد الزيارات اليوم : 7347
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم

قانون- إستنادا الى اللائحة التنفيذية رقم (1) سنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية التي تنظم من قبل المحامين

فأنه لا يجوز لأي محامي تنظيم عقد نظام شركة عادية أو مساهمة خصوصية أو شركة مساهمة عامة وتسجيلها لدى مراقب الشركات دون تصديقها من قبل النقابة، وعليه فإن قيام أي محامي بتنظيم عقود الشركات المذكورة على إختلاف أنواعها تعد مخالفة تستوجب المسائلة ولمجلس النقابة بناءاً على توصيات المجلس التأديبي إيقاع عقوبات على المخالفين تتراوح ما بين المنع المؤقت من تنظيم السندات العدلية وأنظمة الشركات أو المنع من مزاولة المهنة أقصاها سنة،

لذلك فإنه يتوجب على كل محام قام بتصديق عقود تأسيس الشركات المذكورة دون تصديقها من النقابة المبادرة فوراً إلى تسديد مستحقات النقابة.

علما بأن مراقب الشركات وافق على تزويد نقابة المحامين بقائمة بأسماء المحامين والشركات التي تم تسجيلها من 1/1/2016 و حتى تاريخه.
تحريرا في: 13/3/2016

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-03-2016 10:04 مساء  الزوار: 588    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved