||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35483058
عدد الزيارات اليوم : 6620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ((جريمة جديدة ترتكب بحق الصحافة الفلسطينية))

قانون- إن ما قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي من مداهمة واغلاق مكتب فضائية فلسطين اليوم وشركة ترنس ميديا التي تقدم الخدمات التقنية هو فعل إجرامي 

مقيت والهدف منه تكميم أفواه الحق التي تفضح ممارسات الإحتلال العدوانية والتي تستهدف بشكل مستمر ومنتظم وممنهج ضد أبناء شعبنا الفلسطيني من قتل وأسر وجرح وتهويد للأرض وتدنيس للمقدسات بالإضافة إلى مصادرته لحقنا الطبيعي في حرية الرأي والتعبير والنشر .

وإن هذا الحق الذي كفلته كافة المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية والاتفاقيات والمعاهدات الدوليه بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأكد عليه أيضا الميثاق الاوروبي لحقوق الإنسان والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان ،وبهذا الصدد فإننا في نقابة المحامين نؤكد على التالي :

1. إننا ندين بكافة أشكال الإدانة الجريمة التي ارتكبت بحق الصحافة الفلسطينية وذلك بإغلاق مكتب فلسطين اليوم وشركة ترنس ميديا ومصادرتها لكافة معداتها وأدواتها .

2. ندعو كافة الفعاليات الوطنية والحقوقية والمجتمعية للتصدي لهذة الجرائم بكافة الوسائل والضغط على الكيان الصهيوني للتراجع عن هذة القرار الآثم .

3. ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته والتدخل فورا وسريعا من أجل وقف كافة التجاوزات والانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومؤسساتنا المدنية والصحافية والحقوقية والخدماتيه .

4. ندعو الإتحاد العام للصحافيين الدوليين ونقابات الصحافيين والإعلاميين بالعالم لعقد مؤتمر دولي لحماية الحريات العامة والحريات الإعلامية والصحافية من بطش المحتل وجرائمه والتي كان آخرها الإعتداء على مكتب فضائية فلسطين اليوم.

5. ندعو سلطات الاحتلال للإلتزام بتطبيق وتنفيذ كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الحريات العامة والمؤسسات الصحفية والإفراج الفوري والسريع عن المعتقلين من مكتب فضائية فلسطين اليوم .

6. ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية للإسراع في تجهيز ملف بهذا الخصوص لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب .

وان نقابة المحامين على تنسيق مستمر مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل جبهة رفض لافشال قرارات الاحتلال وتعدياته بحق الصحفيين وسيتم تشكيل لجنة قانونية للبحث في الاعتاداءات على وسائل الاعلام الفلسطينية من قبل الاحتلال.

كما ان نقابة المحامين ستقوم بمراسلة كافة الجهات الدولية الشريكة بمختلف اللغات لفضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين على المستوى الدولي.

ختاما تؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين على موقفها الرافض لتلك الجريمة ووقوفنا إلى جانب حقوق شعبنا ومؤسساته والعمل على حمايتها من الاحتلال وسنواصل نضالنا وصولا لحقنا في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا ذلك الحق الذي كفلته لنا كافة الشرائع والمواثيق والقوانين والقرارات الدولية .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-03-2016 05:02 مساء  الزوار: 482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved