|| |
|
||||
(نفي) خبر توقف اعتماد وكالات جوازات السفر الموثقة من نقابة المحامين بغزة
قانون- تحرك نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وامين الصندوق المحامي موسى كردي فور سماع خبر تناقلته بعض وسائل الاعلام مفاده أن وزارة الداخلية في رام الله أوقفت اعتماد تصديق وكالات جوازات السفر الموثقة من قبل نقابة المحامين بغزة. بدورها نفت وزارة الداخلة على لسان وكيل الوزارة خلال اجتماعه مع نقيب المحامين في مكتبه في مدينة رام الله صباح هذا اليوم وصرح بان هذا الخبر عار عن الصحة ولا اساس له. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-03-2016 10:07 مساء الزوار: 438 التعليقات: 0
|