||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471591
عدد الزيارات اليوم : 9773
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
(نفي) خبر توقف اعتماد وكالات جوازات السفر الموثقة من نقابة المحامين بغزة

قانونتحرك نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وامين الصندوق المحامي موسى كردي فور سماع خبر تناقلته بعض وسائل الاعلام مفاده أن وزارة الداخلية في رام الله 

أوقفت اعتماد تصديق وكالات جوازات السفر الموثقة من قبل نقابة المحامين بغزة.

بدورها نفت وزارة الداخلة على لسان وكيل الوزارة خلال اجتماعه مع نقيب المحامين في مكتبه في مدينة رام الله صباح هذا اليوم وصرح بان هذا الخبر عار عن الصحة ولا اساس له.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-03-2016 10:07 مساء  الزوار: 438    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved