||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296843
عدد الزيارات اليوم : 6719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن ضم دوائر إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
تضم الدوائر التالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. 1- دائرة التخطيط والخدمات - غزة. 2- دائرة التنظيم والتخطيط - أريحا. 3- دائرة الإحصاء المركزي. 4- مركز الحاسوب الرئيسي. وهي جميعا من الدوائر القائمة في غزة وأريحا وتنتقل الكوادر والأفراد والميزانيات الخاصة بهذه الدوائر إلى الوزارة وتتبع الوزير المختص حسب الهيكل التنظيمي.

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 16 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:39 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved