|| |
|
||||
قرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن ضم دوائر إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. يقرر ما يلي:- الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:39 مساء الزوار: 929 التعليقات: 0
|