|| |
|
||||
قرار رقم (10) لسنة 1994 بشأن اعتبار 12 ربيع الأول من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الش
قرار رقم ( 10 ) لسنة 1994
الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:40 مساء الزوار: 1743 التعليقات: 0
|