||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35298812
عدد الزيارات اليوم : 8688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (10) لسنة 1994 بشأن اعتبار 12 ربيع الأول من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الش

 

قرار رقم ( 10 ) لسنة 1994

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي :-
مادة (1)
يعتبر يوم 12 ربيع الأول من كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

غزة في 17 /8 /1994 9 ربيع الأول 1415 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:40 مساء  الزوار: 1743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved