||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632561
عدد الزيارات اليوم : 4020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
البيان الختامي للمؤتمر السنوي السادس للنيابة العامة 2016

قانون- انهت النيابة العامة الفلسطينية فعاليات مؤتمرها السنوي السادس تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس حفظه الله والذي عقد في مدينة اريحا في الفترة ما بين 24-26/3/2016 تحت عنوان (النيابة العامة ... واقع وطموح)

وشارك في فعاليات المؤتمر جميع اعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية، وتغيب قصرا عن المؤتمر أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية .

وقد تم افتتاح المؤتمر بكلمة رئيس دولة فلسطين ممثلا عنه المستشار حسن العوري والذي اكد من خلالها على دعم سيادة الرئيس للنيابة العامة في جهودها التي تبذلها في محاربة الجريمة بكافة اشكالها وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة والامن للمواطن الفلسطيني خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الوطن على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي ومثمنا في الوقت ذاته انجازات النيابة العامة التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة. وكذلك تم القاء كلمة من قبل  معالي وزير العدل الدكتور علي ابو دياك  ممثلا عن دولة رئيس الوزراء والتي أكد فيها على استمرار الحكومة الفلسطينية بتقديم الدعم للنيابة العامة كما تم القاء كلمة من  قبل كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي صرصور ورئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة اضافة لكلمة قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله ونقيب المحاميين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة والسيدة ماريسا كمبر مديرة برنامج سواسية الممول من ال UNDP اضافة لكلمة القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك وذلك وبحضور عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية بالإضافة لعدد من السادة الوزراء وقادة الاجهزة الامنية وعدد من السفراء المعتمدين وممثلين عن الدول المانحة . 

وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات أهمها:

1.   تؤكد النيابة العامة على دعم رؤية سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساواة امام القانون بين الجميع ودون تميز او ابطاء، وتؤكد على استعدادها الفني واللوجستي لمتطلبات المرحلة رغم التعقيدات التي يخلقها المحتل .

2.  تؤكد النيابة العامة الفلسطينية على وجوب محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وتدعم كافة الجهود المبذولة في هذا المجال وتثمن جهود اللجنة الوطنية لمحكمة الجنايات الدولية وتؤكد النيابة العامة جهوزيتها لإعداد الملفات لتقديمها الى محكمة الجنايات الدولية .

3.  تفعيل كل من النيابات المتخصصة كنيابة الاحداث وبخاصة بعد صدور قانون خاص بها ونيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة دعاوي الحكومة والمكتب الفني وتنفيذ الاحكام .

4.  بعد المداولات التي تمت في وقائع المؤتمر فقد ظهر جليا ان هناك حاجة ماسة الى اجراء تعديلات جوهرية في كل من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتعديل الاخير الوارد في قانون الاجراءات الجزائية وكذلك بالنسبة لقانون الطفل .

5.التأكيد على التوصية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى بتعديل قانون السلطة القضائية والتأكيد على ان النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية .

6. التوصية على الاسراع في اقرار كل من مشاريع القوانين التالية : قانون العنف الاسري ، قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .

7. تثمين دور الدول المانحة الممثلة بعدد من المشاريع الحالية لدى النيابة العامة والتأكيد على حث المزيد من الدول لتقديم الدعم للإدارات المتخصصة التي تم استحداثها .

8. تؤكد النيابة العامة على انها مستمرة في عملية التطوير الاداري بما يحقق سرعة انجاز المعاملات الادارية، وانشاء نظام المتابعة والتنظيم الالكتروني، وربط النيابات الجزئية بخطة النيابة العامة الاستراتيجية مع الاستمرار في تطوير البنى التحتية وضمان استجابتها لحاجات النوع الاجتماعي وحقوق الانسان.

9.  توفير الاعتمادات المالية اللازمة للنيابة العامة وفق الاحداثيات التي تقدمت بها النيابة العامة لدى وزارة المالية نظرا لقلة عدد الكادر الوظيفي لدى النيابة العامة .

10. مطالبة مجلس القضاء الاعلى بضرورة الاسراع في تشكيل لجنة التفتيش القضائي المشتركة بين النيابة العامة والقضاء .

11. ضرورة الاسراع في تفعيل الادارات المتخصصة والشريكة لتفعيل القوانين المستحدثة كمراكز علاج فطام المدمنين ومراكز الايواء والحماية للأحداث والمعنفيين .

12. التأكيد على عمق العلاقة النموذجية التي تجمع النيابة العامة مع الشركاء في كافة الوزارات والقطاعات الحكومية ومأموري الضبط القضائي بما يضمن العلاقة التكاملية والمصلحة العليا .

13.   التأكيد على الدور التفاعلي والتكاملي بين النيابة العامة وجهاز الشرطة والاجهزة الامنية في انفاذ صحيح القانون بما يضمن فاعلية تطبيق حق الدولة في العقاب وضمان حقوق الانسان .

14.   تؤكد النيابة العامة على ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقة مع الشركاء من مجموعة عمل الجرائم المالية بما يعزز قدرات اعضائها في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت تشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الوطني وامن المجتمع الفلسطيني، والتوصية بضرورة انشاء المحاكم الاقتصادية.

15.   تؤكد النيابة على ضرورة توفير الدعم الكافي للدوائر ذات العلاقة بالحفاظ على المال العام بمكتب النائب العام للقيام بواجبهم حسب الاصول والقانون.

16. تؤكد النيابة العامة على ضرورة حماية الاسرة الفلسطينية من العنف وتوفير الحماية القانونية وكافة الاجراءات الوقائية للنساء والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والتأكيد على ضرورة وجود قضاء متخصص ونيابة متخصصة في هذه القضايا، اضافة الى التأكيد على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال .

وفي ختام المؤتمر تنتهز النيابة العامة الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس محمود عباس لدعمه اللامحدود للنيابة العامة وتعزيزه مبدأ سيادة القانون ، كما تنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكافة اطراف العدالة والمؤسسات الشريكة والمجتمع المدني ، ونخص بالذكر ممول المؤتمر برنامج سواسية الممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي ال UNDP.

 صدر في اريحا بتاريخ 26/3/2016

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 26-03-2016 10:58 مساء  الزوار: 598    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved