||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308783
عدد الزيارات اليوم : 481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصور مكتب المساعدة القانونية

قانون- الزميلات الزملاء الكرام 
تحية الحق والعروبة،

ان نقابة المحامين ومنذ تاسيسها تقدم هذه الخدمة استنادا الى تكليفات عطوفة النقيب ولكن النقابة قامت بمأسسة هذا العمل ،وان نقابة المحامين ومن منطلق دورها الوطني والمهني تقدم واجبها تجاه ابناء شعبنا المناضل بالشكل الذي لا يضر بمصالح المحامين وان دولة فلسطين الزمت نفسها باتفاقيات دولية كان نتاجها التزام الدولة بتقديم المساعدة القانونية للطبقات التي بحاجة لها وان النقابة ارتئت تدخلها السريع لضبط هذه المسالة على المستوى السياسي والقانوني ومن هذا المنطلق تبنت النقابة المشروع مع الاشارة الى القاعدة الاساسية والرؤية التي تتبناها النقابة وهي اخضاع كافة المراكز والمؤسسات التي تقدم المساعدة القانونية لمظلة النقابة وذلك لما فية مصلحة المحامي والمواطن على حد سواء.

مبين تصور ملخص عن المساعدة القانونية:
المحتويات:

1. المقدمة
2. الهدف
3. الآلية 
4. الهيكلية
5. مهام أعضاء المكتب 
6. النتائج خلال السنة الاولى

1. المقدمة 
تأسست نقابة المحامين الفلسطينيين في تموز عام 1997 بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يحمل رقم( 78/97 ) كهيئة موحدة وكيان واحد، حيث تشكلت من ثلاث هيئات قانونية قائمة وهي لجنة المحامين العرب في الضفة الغربية و المحامين الأعضاء في نقابة المحامين النظاميين الأردنية في الضفة الغربية ,مركز القدس وجمعية نقابة المحامين في غزة .

ولقد نظم قانون رقم 3 لسنة 1999 والقانون المعدل رقم 5 لسنة 1999 عمل النقابة.
تم في البداية إدارة النقابة من قبل مجلس تأسيسي معين إلى حين إجراء الانتخابات في شهر نيسان 2003 حيث انتخب مجلس نقابة مكون من 15 عضوا 9 اعضاء في مركز القدس و 6 أعضاء في مركز غزة ومنذ ذلك الوقت تجرى الانتخابات بشكل دوري كل عامين حيث أجريت في نيسان 2005 ونيسان 2007 وتشرين ثاني 2011 ومن ثم صدر قانون بقرار عدل بموجبه قانون نقابة المحامين وأصبحت ولاية مجلس النقابة ثلاث سنوات حيث جرت الانتخابات في نيسان 2012 وفي نيسان 2015.
ويبلغ عدد المحامين المسجلين حاليا في الضفة الغربية وفقا لسجلات نقابة المحامين الفلسطينيين ما يقارب 4000 محامي أستاذ و2500 متدرب في المحافظات الشمالية و 2000 محامي استاذ و1200 محامي متدرب في المحافظات الجنوبية بينما كان عدد المحامين المسجلين في العام 1998 حوالي 760 محاميا.

اهم الاهداف الرئيسية التي يسعى مشروع تعزيز سيادة القانون في فلسطين الى تحقيقها هو المساهمة في تحقيق الامن والعدالة الاجتماعية للفئات الفقيرة في المناطق المهمشة من المجتمع المحلي المستهدف في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولتحقيق هذا الهدف بذلت النقابة جهودا مكثفة للعمل على انشاء وحدة ادارية متخصصة في مجال تقديم خدمات والمساعدة القانونية المجانية من خلال العمل على تجنيد شريحة واسعة من محامين النقابة المزاولين للمهنة من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في كافة المجالات بما فيها الجنائية وغير الجنائية، حيث من المتوقع ان تسفر هذا الجهود المكثفة عن انشاء فكرة عيادة قانونية مركزية تتخذ من مقر نقابة المحامين الرئيسي الكائن في مدينة رام الله مركزا لها.

وترى نقابة المحامين بأنها الجهة الأقدر على تقديم المساعدة القانونية وتذهب استراتيجيا في تفكيرها على ضرورة تأسيس مجلس تخطيط بعضوية كافة المؤسسات التي تعنى بتقديم هذه الخدمة ويرأس هذا المجلس النقابة على اعتبارها صاحبة الصلاحية القانونية في تقديم الخدمة وأيضا الجهة التي تردف هذه المؤسسات الخبرات القانونية والجهة التي تراقب الاداء والمعاير واحالة القضايا بشكل لا يتعارض مع حق المحامين في الاتعاب.

2.أهمية مكتب المساعدة القانونية وخدماته

تبرز أهمية مكتب المساعدة القانونية وإسنادا إلى نصوص قانون النقابة والتي تعنى بحماية الحقوق والحريات العامة إضافة إلى الخدمات التي تقدمها النقابة إسناداً إلى صلاحيات النقيب الواردة في المادة 44 فقرة (2) /7 والذي جاء فيه النص معطوف على صلاحيات النقيب (الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي).

لقد رتب قانون النقابة بشكل عمومي هذه المسالة مما دفع النقابة للعمل على تأسيس مكتب المساعدة القانونية كي تتبلور فكرة المساعدة على المستوى التقني والتمثيلي.
يسعى مكتب المساعدة القانونية والتمثيل القانوني في نقابة المحامين الفلسطينيين للمساهمة الفعالة في تحسين وصول المهمشين والمعوزين للعدالة من خلال:
1- توفير خدمات المساعدة القانونية للفئات المستهدفة بشكل مباشر ومن خلال مكتب المساعدة القانونية.
2- تعزيز مبادرات الضغط والمناصرة الهادفة لاحداث تغييرات سياساتية وتشريعية في قطاع العدالة.
3- مأسسة نظام تحويل للقضايا من المحكمة واليات لمتابعة المحامين المكلفين.
4- تحديد معايير لقائمة المحامين المكلفين لضمان جودة خدمات المساعدة القانونية بالدفاع الجنائي.
5- تحديد معايير القضايا التي يتبناها مكتب المساعدة القانونية.

6. عقبات تأسيس مكتب المساعدة القانونية آلية العمل لتجاوزها
7. احالة القضايا بشكل مركزي للنقابة من قبل مجلس القضاء والضابطة القضائية لتفويت الفرصة على تقديم الخدمة بشكل عشوائي من قبل المراكز المتعددة.
العقبات:
• الاحتجاج على مسألة التطوع وعدم دفع الاتعاب.
• الاحتجاج مسألة رسوم التصوير في المحاكم.
• مسألة رسوم وطوابع النقابة على الوكالات الخصوصية للمحامين.
• مسألة الضبابية في دعم المانحين لمؤسسات تقدم المساعدة القانونية وعدم مراقبة المعايير ومراقبة جودة العمل.

وعلية تم تأسيس مرحلة تجريبية والتي سمحت لمكتب المساعدة القانونية في نقابة المحامين ببدء الأنشطة التي تحدد الإجراءات والمعايير والتي ركزت على :
• التمثيل القانوني للدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية بناءا على تكيف النقيب وبعد ارسال طلب رسمي من المحكمة.
• أنشطة التدريب التي تستهدف المحامين لتطوير خبراتهم و مهاراتهم في تقديم خدمات التمثيل القانوني.
• الانشطة الاولية التي من شانها أن ترسي أساسات لأي مبادرات مستقبلية وتعزز دور النقابة باعتبارها مزود لخدمات المساعدة القانوني وتعزز فكرة وأهمية المساعدة القانونية بين اعضاء الهيئة العامة.

4. رؤية والهيكلية مكتب المساعدة القانونية 
الرؤية:
استنادا إلى هيكلية النقابة تم تضمين مكتب المساعدة القانونية كوحدة لاعتبار بسيط وهو أن من يعمل في هذه الوحدة هم محامين ولديهم خبرة وتشبيك مع مجلس النقابة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفروع النقابة إضافة أن لديهم القدرة والصلاحية على مراقبة المحامين وعملهم في كافة المناطق وأيضا مراقبة عمل المحامين من خلال مجلس القضاء الأعلى وطلب ضبوطات المحكمة للتأكد من تمثيل المستهدفين بالشكل المطلوب والمقرر،وتم الاقتراح على أن يكون عدد المشرف مراقب 2 لتقسيم العمل بين المناطق وزيارة العيادات الفرعية بشكل دائم.

مهام مكتب المساعدة القانوية:
• بناء نماذج للانتهاكات تسجيل في المحاكم وغيرها من المتابعات القانونية مثل تقديم المشورة القانونية والتقارير القانونية.
• الاعلان عن وجود قسم خاص في العيادة القانوية لرصد الانتهاكات في المحاكم .
• تجميع الانتهاكات وحفظها من قبل المحامين في الضفة الغربية وإرسال تقارير شهرية عن هذه الانتهاكات لمجلس النقابة.
• صياغة وتطوير مذكرة تفاهم بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى من أجل اتخاذ اجراءات ومتابعة 
• تطوير مدونة سلوك للمساعدة القانونية .
• متابعة البوابة الإلكترونية لنقابة المحامين من خلال العمل على إنشاء زاوية متصلة مع برنامج المساعدة القانونية والعمل أيضا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتحسين إدارة الدعاوى
• تحديد معايير المحامين التي تشملهم القائمة في مكتب المساعدة القانونية القانونية
• متابعة المحامين في المناطق لإعطاء الاستشارة القانونية للموكلين والإجابة على الأسئلة القانونية من خلال زيارة أسبوعية لفروع نقابة المحامين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والفرع الرئيسي، وملىء نماذج الخاصة للاستشارة القانونية .
• في حال قام المحامي المتطوع في التوصية بتحويل الاستشارة القانونية لدعوى يقوم يرفعها لمنسق العيادة القانونية، وفي هذه الحال يقوم المنسق بعرض القضية على المجلس.
• متابعة قائمة المحامين المكلفين من قبل النقيب من خلال توزيع نماذج معينة لهم وكتابة تقاريير شهرية وتقديمها للمجلس.
• التنسيق والتخطيط لورشات التوعية قانونية في البلديات والمجالس المحلية في المناطق (C)لرفع مستوى الوعي القانوني بين حملات التوعية العامة والتنسيق بين طلاب الجامعات وسيادة القانون في المجتمع.
• تقييم وترشيح المحامين لجائزة للمساعدة القانونية سنويا .
مهام المحامين في مكتب المساعدة القانونية :
• متابعة المحامين المكلفين في اطار قائمة المحامين المتطوعين وتوزيع القضايا بالتنسيق مع منسق مكتب المساعدة القانونية كل حسب منطقة عمله.
• تقديم الاستشارة القانونية عن طريق الهاتف أو استقبال المراجعين في المكتب الرئيسي أو في المكاتب الفرعية للنقابة.
• ارشفة القضايا والمراجعات في مكتب المساعدة القانوية.
• توثيق الحالات بشكل يومي ورفعها لمنسق الرصد لاعداد تقرير توثيق شهري خاص بالتمثيل أمام المحاكم وبتقديم النصح والارشاد القانوني المجاني.
• التمثيل القانوني بشكل ثانوي للأشخاص المعوزين، في حالة أن قائمة محامين المكلفين مشغولة بالكامل ولا يوجد مجال لتكليف او في الحالات الطارئة يستلم محامي المنطقة القضية لحين امكانية التحويل لمحامي في القائمة.
• مساعدة مكتب المساعدة القانونية في تنظيم نشاطاته التوعوية والتدريبية التي تستهدف المحامين والجمهور.
• تنفيذ زيارات لمراكز التوقيف والتأهيل بتنسيق مسبق من مكتب المساعدة القانونية للتعريف بالمكتب وتلقي طلبات مساعدة قانونية من النزلاء في حال انطباق المعايير.
• الحصول على التغذية الراجعة من المستفيدين من خدمات المكتب في اطار نظام ضبط الجودة.
• التنسيق الميداني مع المؤسسات التي تقدم مساعدة قانونية لضمان عدم التكرار (محامي وزارة الشؤون الاجتماعية، المؤسسة القانونية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني).

نتائج والانجازات خلال السنة الاولى
بعد عرض النقابة خطتها الاستراتيجية ورؤيتها بضرورة ضم كافة المؤسسات التي تقدم الخدمة ضمن مظلة النقابة لاستباق تأثير هذه المراكز على رزق المحامين.
1. في البداية وجدت النقابة بان الفكرة أساسا غير متبلورة فكريا على مستوى قطاع المحامين مما دفعها لعقد ورشات عمل متخصصة غطت شمال وجنوب الضفة الغربية تم خلال الورشات تقديم رؤية النقابة بهذا الصدد بشكل تخصصي مما عزز لدى قطاع المحامين من الدفع لاحقا بتبني الفكرة وتم التصويت الصوري على تبني الفكرة وجاء التصويت بنسبة 89 % مع تبني الفكرة.
2. التوصل الى اتفاق باعفاء الرسوم من قبل مجلس القضاء الاعلى والاكتفاء بكتاب تكليف النقابة.
3. التوصل الى اتفاق برفع اتعاب المحامين من قبل المحاكم من50 الى 400 دينار في قضايا السرقة ومن 300 الى 700 في قضايا القتل سيتم تنفيذه من قبل مجلس القضاء.
4. اخذ كافة الموافقات للتعاقد مع 3 محامين على مستوى الضفة الغربية وتم تنفيذ كافة المراحل واختيار المحامين استنادا الى مبدا تكافؤ الفرص..

نتائج متوقعة 
1- تدريب متطوعين في مكتب المساعدة القانونية عدد 2 لمدة 6 اشهر ومن ثم عمل منافسة داخلية لغايات تعين موظف محامي متخصص بشكل كامل بعد اجتيازه كافة مراحل التدريب التخصصية.
2- التعاقد مع 3 محامين على مستوى الضفة لمتابعة القضايا.
3- تبني القضايا المرسلة من قبل مجلس القضاء الأعلى وتوزيعها على المحامين على القائمة التطوعية.
4- تقديم خدمة المساعدة القانونية على مستوى مقرات النقابة الفرعية من خلال المحامين المتعاقدين مستقبلا.
5- منح جائزة لأفضل اداء للمساعدة القانونية.
6- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل ضبط معايير اختيار القضايا والأشخاص المعوزين.
7- توقيع مذكرة تفاهم مع مع المؤسسة القانونية الدولية.
القاعدة العامة: توقيع اتفاقيات مع كافة المراكز التي تعنى بتقديم الخدمة لغايات تاسيس شبكة برئاسة النقابة من اجل ضبط الجودة ومعايير الاختيار.
تم مراسلة الجهات المانحة واعربت النقابة عن رفضها منح المؤسسات والمراكز للدعم المالي دون معايير مما يلحق الضرر بارزاق المحامين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-03-2016 03:39 صباحا  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved