||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378596
عدد الزيارات اليوم : 6348
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لائحة تنظيمية بشأن دورة إمتحان شهر نيسان 2016

قانون- للمحامين المتدربين ( من اجل الحصول على اجازة المزاولة ) 
إستناداً للصلاحيات المعطاه لي من مجلس نقابة المحاميين الموقر بجلسته رقم (40) المنعقده برام الله من اجل تنظيم سير الإمتحان بالمراقبة والتصحيح والتدقيق واعلان النتائج، 

وعطفاً على قانون ونظام نقابة المحاميين النظاميين بشأن الإمتحان والتدريب فقد تم إعتماد اللائحة التنظيمية التالية كما يلي : 
أولاً : يعقد الإمتحان في يوم الخميس الموافق 14/ 4/2016 الساعة الحادية عشره في مقر الكلية العصرية الجامعية الكائنه بجانب مستشفى رام الله ومصلحة المياه .
ثانيا: على كافة المحامين المتدربين المسجلة أسمائهم لتقديم الإمتحان التواجد في مقر الكلية العصرية في قاعة الإستقبال في تمام الساعة العاشره صباحاً من اجل ترتيب و توزيع المتقدمين على القاعات مصطحباً كل واحد منهم بطاقة النقابة لعام 2016 .
ثالثا : مدة الإمتحان ثلاث ساعات تبدأ من الساعة الحادية عشره وتنتهي في تمام الساعة الثانية ظهراً .

رابعا: يحرم ويمنع من تقديم الامتحان كل من يتأخر عن الحضور مدة تتجاوز خمسة عشر دقيقة. 
خامسا: يتم تعيين رؤساء قاعات وفقاً لبطاقة تعريفية لكل رئيس قاعه وكذلك سيتم تزويد المراقبين ببطاقة تعريفية تحتوي أسمه وصورته الشخصية. 
سادسا: لا يسمح بدخول قاعات الامتحان إلا رؤساء القاعات والمراقبين والطاقم الإداري المعتمد واعضاء مجلس النقابة .
سابعا : يمنع التحدث مع المراقبين أو أي شخص بخصوص الإمتحان إلا مع رئيس القاعه ولمدة عشر دقائق من بدء الإمتحان .
ثامنا: يتم فور إستلام أوراق الإمتحان إغلاق أسم الممتحن ووضع ختم النقابة عليه ويمنع فتحها إلا عند إعلان النتائج النهائية مع مصادقة المجلس عليه .
تاسعا : تنشر الإجابات النموذجية من قبل لجنة الإمتحانات فور إعلان النتائج وبالتزامن معها .
عاشرا : تصحح أوراق الامتحان وفقاً للإجابة النموذجية المعتمدة.
حادي عشر: يتم تشكيل لجنة لتصحيح الإمتحان وأخرى للتدقيق ، حيث ستباشر لجنة التصحيح أعمالها وفقاً للزمن الذي تستغرقه عملية التصحيح وستعتمد الإجابة النموذجية في عملية التصحيح فقط وفور إنتهاء التصحيح و/ أو بالتزامن معها سيتم تدقيق أوراق الإجابة من لجنة منفصلة تسمى لجنة التدقيق وستباشر كلتا اللجنتين أعمالهما مع بقاء الاسم والرقم للممتحن مغلقة حتى إعلان النتائج .
ثاني عشر : يمنع تقديم الاعتراضات او التظلمات على النتائج وتعتبر نهائية حال اعلانها والتصديق عليها من المجلس وهي بصوره قطعية ونهائية .
ثالث عشر : يتم دعوة مراقبين من خارج النقابة من مؤسسات اهلية ومجلس القضاء الاعلى لمراقبة عملية الإمتحان وعملية التصحيح والتدقيق وإعلان النتائج من جهة رقابية حيادية من خارج إطار النقابة تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
رابع عشر : تكون علامة النجاح هي حسب النظام والقانون هي خمسة عشر علامة من أصل خمسة وعشرون علامه أو ما يعادلها بنسبة مئوية ( 100%) .
خامس عشر : دعوة المحاضرين مع رئيس لجنة التدريب ولجنة الامتحان للنقاش بشأن المحاضرات التي عقدت.
سادس عشر : إن نقابة المحامين تسعى من خلال هذه التعليمات توضيح ما غمض في الدورات السابقة أو استشكل على المتدربين فيها .
وعليه جرى إعداد هذه اللائحة للاطلاع والتقيد بما ورد أعلاه
مع التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق
رئيس لجنة التدريب
عضو مجلس النقابة
المحامي
فهد الشويكي

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-04-2016 03:55 صباحا  الزوار: 634    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved