||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382381
عدد الزيارات اليوم : 10133
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حقوقيون يطالبون ان يكون تشكيل المحكمة تتويجا لإعادة الحياة الدستورية

قانون- وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية رسالة إلى الرئيس محمود عباس فور الإعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا،

طالبته بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني". 

 

كما طالبت المؤسسات الحقوقية بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به." 

 

ودعت المؤسسات الحقوقية الرئيس إلى "ضرورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار غير تمييزي، وتحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين اتجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دون تحفظات، وفي سبيل تحقيق المساواة، ولما فيه من خطوات في سبيل تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات الفلسطينيات كافة."

 

واعرب المؤسسات الحقوقية الموقعة على الرسالة عن تطلعها الى شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين، حيث عبرت عن تفاجُئها من حالة التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها للرئيس محمود عباس في العام 2014.

 

 

المؤسسات الموقعة:

 

 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

 

 

مجلس منظمات حقوق الانسان، ويتألف من:

 

 

مؤسسة الحق "القانون من أجل الإنسان"

 

 

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

 

 

مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان

 

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان

 

 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

 

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

 

 

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين

 

 

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

 

 

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

 

 

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

 

 

المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل

 

 

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"

 

 

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة).

 

 

شبكة المنظمات الاهلية

 

 

المؤسسة الاهلية لاستقلال المحاماة وسيادة القانون "استقلال"

 

 

مؤسسة مفتاح
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-04-2016 06:23 مساء  الزوار: 418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved