||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415308
عدد الزيارات اليوم : 18423
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تؤكد على ضرورة تضمين مشروع قانون الشركات التوكيل الإلزامي

قانون- بدعوة من معالي وزيرة الإقتصاد الوطني السيدة عبير عوده، شاركت نقابة المحامين الفلسطينيين وبتكليف من عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة مثل النقابة عضو المجلس المحامي موسى كردي 

وأعضاء اللجنة القانونية المحامي هادي مشعل والمحامي محمد سقف الحيط في ورشة العمل، لمناقشة مشروع قانون الشركات وذلك يوم السبت الموافق 9/4/2016 في فندق Oasis في مدينة أريحا .

وفي كلمتها شددت الوزيرة عودة على ان العمل على انجاز القانون يجري بالتعاون مع كافة الشركاء خاصة في القطاعين العام والخاص لتطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الاقتصاد الوطني لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام.

وقد تقدم عضو مجلس النقابة المحامي موسى كردي وأعضاء اللجنة بمداخلاتهم حول مشروع القانون أبدوا فيها الملاحظات والمقترحات والتوصيات على مشروع القانون، وأكدوا على ضرورة تضمين مشروع القانون التوكيل الإلزامي للشركات ومصادقة المحامي ونقابة المحامين على أنظمة وعقود تأسيس الشركات.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-04-2016 08:12 مساء  الزوار: 585    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved