|| |
|
||||
عدنان أبو ليلى يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس قاضيا في المحكمة الدستورية
قانون- أدى القاضي عدنان أبو ليلى، اليوم الاثنين، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قاضيا في المحكمة الدستورية. وحضر مراسم أداء القسم، رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-04-2016 10:25 مساء الزوار: 531 التعليقات: 0
|