|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين وكافة اعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون جريمة اطلاق النار على سيارة الزميل المحامي مصطفى عزامطة من محافظة جنين من قبل مجموعة ضالة وخارجة عن القانون. تحريرا في 16 نيسان الكاتب: lana بتاريخ: السبت 16-04-2016 10:35 مساء الزوار: 737 التعليقات: 0
|