||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383379
عدد الزيارات اليوم : 11131
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين وكافة اعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون 

جريمة اطلاق النار على سيارة الزميل المحامي مصطفى عزامطة من محافظة جنين من قبل مجموعة ضالة وخارجة عن القانون.
واننا في نقابة المحامين اذ ندين هذه الجرائم التي باتت تتكرر نؤكد على تواصل النقابة الحثيث مع جهات الاختصاص لغايات الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

تحريرا في 16 نيسان

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 16-04-2016 10:35 مساء  الزوار: 737    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved