||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386917
عدد الزيارات اليوم : 14669
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل حول "ميزان2" لقضاة المحاكم الشرعية

قانونعقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول برنامج "ميزان2" الخاص بدوائر التنفيذ الشرعي، استهدفت قضاة المحاكم الشرعية وبعض الموظفين الإداريين في دوائر التنفيذ الشرعي.

 
تأتي الورشة استكمالا للجهود المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى وديوان قاضي القضاة في نقل ملف التنفيذ الشرعي من دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية إلى دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية، في سبيل استقلال القضاء الشرعي عن طريق تنفيذ أحكامه، كما أنه يساعد على توفير بيئة قضائية ملائمة للمتقاضين خاصة النساء والأطفال، ويعمل على سرعة تنفيذ الأحكام والحد من الاختناق القضائي.
 
وركزت الورشة على إدخال التكنولوجيا إلى دوائر التنفيذ بالمحاكم الشرعية من اللحظة التي تنتقل بها من القضاء النظامي، وكيفية العمل على حوسبة دوائر التنفيذ الشرعي بما يتلاءم مع القانون الجديد.
 
واستعرض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لتكنولوجيا المعلومات مراد رمان أهمية برنامج "ميزان2" ومميزاته وآلية استخدامه، كما تحدث عن طريقة نقل الملف كاملا ورقيا والكترونيا إلى المحاكم الشرعية   وقدمت مأمور التنفيذ مريم الطويل شرحا حول آليات عمل دوائر التنفيذ، كما تم اصطحاب المشاركين بجولة في دائرة تنفيذ محكمة رام الله.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 17-04-2016 09:23 مساء  الزوار: 436    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved