|| |
|
||||
انشاء هيئة قضايا الدولة في مكتب النائب العام
قانون- على ضوء قرار فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتاريخ 3/4/2016 والقاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وبعد الاطلاع على قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006، أقر النائب العام لدولة فلسطين الدكتور احمد براك انشاء هيئة قضايا الدولة وفصلها عن نيابة العدل العليا في مكتب النائب العام، على ان تبدأ بمباشرة الاجراءات امام المحكمة الدستورية وفقا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006. حيث يتم فتح سجل لدى الدائرة تحت مسمى سجل قضايا المحكمة الدستورية تقيد فيه الدعاوى المقامة امام المحكمة الدستورية العليا، يتم نقل جميع القضايا التي تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية العليا والتي كان يتم نظرها من قبل المحكمة العليا ومتابعتها من قبل نيابة العدل العليا وتسلم لهيئة قضايا الدولة ليتم متابعتها واستكمال الاجراءات بها حسب الاصول واحكام القانون. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-04-2016 07:50 مساء الزوار: 591 التعليقات: 0
|