||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337547
عدد الزيارات اليوم : 4656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية

قانون- شاركت النيابة العامة الفلسطينية أمس ممثلة بالنائب العام د. أحمد  براك بالمؤتمر الاول لمكافحة الجرائم الالكترونية والذي نظّمته كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية

 بالتعاون مع جامعة القدس أبوديس، ضمن مشروع تطوير ماجستير القانون الجنائي في الجامعتين والمّمول من الاتحاد الأوروبي، المؤتمر الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية في فلسطين، في قاعة المؤتمرات في المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات في الحرم الجامعي الجديد.

 وحضر المؤتمر د. أحمد البراك، النائب العام لدولة فلسطين، ود. محمد العملة، نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديمية، ود. عدنان ملحم، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، ود. أكرم داوود، عميد كلية القانون في الجامعة، واللواء أكرم الرجوب، محافظ نابلس، وعدد من قضاة المحكمة الدستورية والقضاة، والنيابة العامة، وعدد من المحامين وممثلي الوزارات والشرطة والمؤسسات رسمية والأهلية والقطاع الخاص، وطلبة كلية القانون وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون وكليات أخرى في الجامعة.

 ويهدف المؤتمر إلى وضع إطار عام يمكن اللجوء إليه من قبل المشرعين وأصحاب الاختصاص في النظام القانوني ‏الفلسطيني ‏‏‏عند البدء في صياغة قوانين أو قرارات ‏ذات صفة قانونية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وهذا يشمل تحديد الخيارات المطروحة أمام الواقع الفلسطيني عند معالجة موضوع الجرائم الإلكترونية من حيث اعتماد ما هو مبين في ‏‏‏‏مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ‏ومشروع قانون المعاملات الفلسطيني أو إصدار قوانين خاصة في هذا المجال سواء ‏كانت ‏‏‏قوانين صادرة من السلطة التشريعية أو قرارات بقانون، وتحديد مواضع الخلل والقصور الموجودة في القواعد المنظمة للجرائم الإلكترونية المنصوص عليه في مشروع قانون ‏العقوبات ‏‏‏الفلسطيني ومشروع قانون ‏المعاملات الإلكترونية الفلسطيني مع تحديد الأطر العامة في كيفية معالجتها ومقارنتها ‏مع القوانين ‏‏‏المقارنة، وتحديد الآلية التي من خلالها يمكن للقواعد القانونية المتوقع إصدارها تجاوز العقبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ‏المؤثرة ‏‏‏على السياسات القانونية ‏الرّامية للحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية، وتحديد مدى إمكانية الاستفادة من التجارب الخارجية فيما يتعلق بالتنظيم الموضوعي والإجرائي للقوانين ذات الصلة بالجرائم ‏‏‏‏الإلكترونية.‏

وافتتح د. داوود المؤتمر، موضحاً أن موضوع المؤتمر من أهم المواضيع التي تواجه المجتمعات المتحضرة ذات التقدم التقني الكبير مما ينعكس سلباً على كافة مجالات الحياة، مُبيّناً أن التقدم الكبير أفرز أنماط جديدة من الجرائم لأن التقدم التقني عابر للحدود.

وأشار إلى أن التشريعات تخلفت عن التعامل معها بالبداية، مُؤكداً على الدور الكبير في التفكير والنقد والتحليل من أجل صناعة مستقبل منظّم ووضع تشريعات جديدة لمحاكاة الإبداع للخروج عن الدور الموروث في كليات الحقوق.

وتحدث د. البراك عن أهمية المؤتمر وضرورة إقرار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن نسبة هذه الجرائم في النيابة العامة ما يزيد عن 75% منذ بداية عام 2015 حتى الاَن، وهذا يدل على أهمية وجود قانون خاص بالجرائم الإلكترونية.

وقال: "إننا نتعامل مع عالم وهمي وأنه من الصعب الحصول على دليل، وإقرار مشروع الجرائم الإلكترونية أصبح حاجة مهمة وتمثل ضرورة اجتماعية".

ورحّب د. العملة بالحضور، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومشيراً إلى دعم جامعة النجاح لمثل هذه الأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي حيث تسعى من خلال باحثيها إلى تقديم النفع العام لكافة المؤسسات، كما تطلع الجامعة أيضاً إلى التوصيات التي سيخرج فيها المؤتمر من أجل مخاطبة جهات الاختصاص، لمناقشتها وإدخالها في التشريعات المختلفة والتي تعتز جامعة النجاح الوطنية بالشراكة معها، مشيراً أن المجتمع بأمس الحاجة لمكافحة هذه الجرائم.

وتم تقسيم جلسات المؤتمر إلى ثلاثة جلسات، تناولت الجلسة الأولى مفهوم الجريمة الإلكترونية وخصوصيتها والقواعد العامة لها، فيما تناولت الجلسة الثانية الجانب الإجرامي.

وتناولت الجلسة الثالثة صور وتطبيقات الجرائم الإلكترونية، حيث تحدّث خلال هذه الجلسات عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-04-2016 10:10 مساء  الزوار: 447    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved