||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337559
عدد الزيارات اليوم : 4668
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يبحث مع الشرطة والنيابة إيجاد منشأة موحدة لحفظ المضبوطات

قانون- بحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور  والنائب العام الدكتور أحمد براك، ونائب مدير عام الشرطة العميد جهاد المسيمي، ورئيس فريق مشروع مساعدة قطاع العدالة(JSAP) ايمري ادوراديو إيجاد منشأة موحدة لحفظ المضبوطات.

وأطلع المستشار سامي صرصور المجتمعين على الجهود السابقة بهذا الخصوص، وأشار أنه تم عقد ورشة مناطقية لمحاكم نابلس وطولكرم وبيت لحم لبحث هذا الموضوع، وإعداد دليل إجراءات موحد للمضبوطات.
 
وتنبع أهمية وجود منشأة موحدة لحفظ المضبوطات من ضرورة توفير البيئة الملائمة للحفاظ على نوعية المواد المضبوطة وحمايتها من التلف مع مرور الوقت.
 
وتم التوافق على تشكيل لجنة مشتركة من كل الأطراف لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع للبدء بالتنفيذ.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-04-2016 10:33 مساء  الزوار: 423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved