||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451889
عدد الزيارات اليوم : 2229
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رؤساء مؤسسات قطاع العدالة يناقشون أولويات الخطة الاستراتيجية 2017-2022

قانون- اجتمع اليوم رؤساء مؤسسات قطاع العدالة في مقر مجلس القضاء الأعلى لمناقشة أولويات الخطة الاستراتيجية  لقطاع العدالة للأعوام 2017-2022.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ورئيس المحكمة الدستورية الدكتور محمد الحاج قاسم، ووزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام الدكتور أحمد براك، والسفير الهولندي بيتر موليما، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودلف موجيه، و دكي ميثورست من القنصلية الهولندية، ومستشار سيادة القانون في اللجنة الرباعية الدكتور فراس ملحم.
 
ورحب المستشار سامي صرصور بالحضور مؤكدا أهمية مشاركة رئيس المحكمة الدستورية بهذا الاجتماع باعتبار المحكمة الدستورية ركن أساسي من أركان قطاع العدالة، وهي الحكم بين السلطات الثلاث والحامية لحريات وحقوق المواطن، داعيا إلى ضرورة أن تكون مخرجات الاجتماع تصب في هدف واحد هو تطوير مؤسسات قطاع العدالة.
 
كما أكد على التوافق بين رؤساء قطاع العدالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، وأهمية تلبية احتياجات المواطن بما يعزز ثقته بالخدمات القضائية والعدلية المقدمة له، مع ضرورة أن يتم إعادة صياغة سياسات قطاع العدالة ضمن أولويات محددة شاملة تلبي احتياجات كافة مكونات قطاع العدالة.
 
من جهته أشار رئيس المحكمة الدستورية أن المحكمة الدستورية مختصة بالرقابة على دستورية التشريعات وحماية الحريات في فلسطين بما يتفق وأحكام القانون الأساسي.
وأكد وزير العدل أن الحكومة الفلسطينية تدعم استقلال القضاء وتسعى من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها على تعزيز قطاع العدالة في فلسطين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن على وجه الخصوص والخدمات العدلية، وأن أولويات قطاع العدالة تصب في هذا الاتجاه.
 
من جانبه أشار النائب العام إلى أهمية هذا الاجتماع وأهمية مخرجاته لجهة البناء عليها بما يعزز قطاع العدالة بشكل عام.
 
وعبر موليما عن سروره من الأجواء الإيجابية التي تسود بين رؤساء قطاع العدالة، مؤكدا أن الجانب الأوروبي سيقدم كامل الدعم اللازم لتحقيق الأولويات.
 
ومن ضمن الأولويات التي خرج بها الاجتماع، إصلاح البيئة التشريعية، رفع كفاءة الفصل بالقضايا وتعزيز تنفيذ الأحكام بما يراعي المصلحة الفضلى للمواطن والمجتمع، تحسين وتطوير آلية تقديم الخدمات، تعزيز مأسسة العمل مع القطاعات المساندة لقطاع العدالة، وتحسين وتطوير الأنظمة والإجراءات في مؤسسات قطاع العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-04-2016 07:55 مساء  الزوار: 503    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved