قانون-عقد اجتماع موسع للمؤسسات الوطنية و الحقوقية و ممثلي القوى الوطنية في 31/05/2016 في نادي الأسير الفلسطيني حضره ممثلين عن نادي الأسير
السيد قدورة فارس وهيئة شؤون الأسرى معالي الوزير عيسى قراقع ونقابة المحامين ممثلة بأمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش والمحامية رنين عابدين وعضو اللجنة التنفيذية ومنسق الفصائل و القوى المناضل واصل أمير يوسف وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان ( الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومركز حريات ومؤسسة مانديلا و العديد من المحامين و الناشطين ذلك من اجل الاتفاق على آليات عمل موحدة تهم الحركة الأسيرة في سجون العدو الصهيوني حيث تمحور النقاش حول :-
1) سياسة الاعتقال الإداري والإضرابات الفردية , حيث اجمع الحضور على ضرورة بلورة موقف موحد و ملزم يدعو لرفض الإضرابات الفردية وضرورة إعداد وثيقة وطنية, مقره من الفصائل الوطنية و الإسلامية بهذا الشان .
2) الصليب الأحمر : والذي قلص خدمات الزيارة لأسر الأسرى وذلك بوقف الزيارة الثانية المقررة شهريا لعائلات الأسرى إلى أبنائهم في السجون الإسرائيلية مما شكل تعدي على حقوق الأسرى وأسرهم ودعم لسياسات الاحتلال القمعية ضد أسرانا وأسرهم .
3) مقاطعة المحاكم العسكرية : أكد الحضور على صورية المحاكم العسكرية و بشكل خاص فيما يخص المعتقلين الإداريين , كما اتفق الحضور على ضرورة بلورة موقف موحد بمقاطعة المحاكم العسكرية في إطار المواجهة الشاملة مع مديرية السجون .
وخلص الاجتماع إلى :
1. عقد اجتماع مع ممثلي كافة الفصائل الوطنية و الإسلامية لإقناعها بتبني الوثيقة النضالية فيما يخص مقاطعة المحاكم العسكرية و الإضرابات الفردية و الضغط على الصليب الأحمر و إقناع الحركة الأسيرة لتوحيد موقفها من اجل هزيمة سياسة الاعتقال الإداري و استعادة حقوق الحركة الأسيرة والتي تعمل مديرية السجون على انتهاكها ليل نهار .