||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178303
عدد الزيارات اليوم : 2456
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مبادرات الشركاء ذوي العلاقة - عدالة الاحداث

قانون- أولاً : - مبادرات السلطة القضائية ( القضاء و النيابة العامة ) في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث.

تضمن قانون الأحداث الجديد في إطار إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث وكذلك تخصص قضاة الأحداث نصوصاً جديدة، حيث أورد فيه  تعريفاً لقاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم والمحكمة المختصة، وفي مواد لاحقه تفصيلية نص على تسمية هؤلاء القضاة والمهام الموكلة إليهم.

وباستقراء وتحليل النصوص الواردة في القانون فأنه يقع على المجلس القضائي و النائب العام  التزامات بمجرد إنفاذ هذا القانون ويمكن إجمالها على النحو التالي  :

  1. تخصيص أعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث وهذا يتطلب انسجاما مع التقسيم الإداري والمكاني للمناطق أن يتم تخصيص وكيل نيابة على الأقل يكون كل واحد منهم في كل محافظة .
  2. وفقاً لقانون الأحداث الجديد فإنه يتوجب على المجلس القضائي تسمية قضاة لنظر الدعاوى المتهم فيها أحداث بحيث يكون واحداً في كل محافظة على الأقل ،مع مراعاة تسمية قاضي الحكم وقاضي تسوية نزاع لأي محكمة تُشكل.
  3.  وفقاً لقانون الأحداث الجديد فإنه يتوجب على المجلس القضائي تسمية قاضي تنفيذ حكم ليتولى المهام الموكلة إليه بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه .
  4.  وفي إطار التخصص في قضايا الأحداث والتدرج في هذا التخصص فإنه على المجلس القضائي مراعاة هذا التخصص في محاكم الأحداث من خلال مراعاة استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث على اختلاف درجاتها .
  5.  وفقاً لقانون الاحداث توجب على قاضي تنفيذ الحكم وفقاً لأحكام هذا القانون زيارة دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لاختصاصه وأن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر يرفعه إلى رئيس المجلس القضائي ونسخة منه لوزير العدل ،ومفهوم هذا النص أن رئيس المجلس القضائي يتابع هذه الزيارات التي يقوم بها قاضي تنفيذ الحكم من خلال الاطلاع على التقارير التي ترفع له.
  6.  انشاء دوائر تنفيذ الاحكام لدى المحاكم و النيابات بحق الحدث المحكوم عليهم لما من تطور تشريعي لها علاقة بعدالة الاحداث مثل التنبيه او امر المراقبة على سبيل المثال لا الحصر و اعداد نماذج و اوراق قضائية خاصة بالإحداث وفق ما اشترطه القانون الجديد .
  7.  تدارك ان قانون الاحداث الجديد فرق بين الاحداث و الاطفال المعرضين للخطر و تحديد الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها لكل منهما .
  8.  توفير سجل الاحوال المدنية لغايات الاستعانة به عند الضرورة لتحديد سن كل حدث منعا من أي خلل بالإجراءات .
     
    تعد تطوراً هاماً في مفهوم العدالة الجنائية للأحداث بما تضمنته من إنشاء قضاء متخصص للأحداث لإبعاد الحدث عن المحاكم الاعتيادية وما قديتركهُ من أثر في نفسه، الأمر الذي يلقي على عاتق المجلس القضائي التزامات بصفته المسؤول إدارياً عن سير وانتظام مرفق العدالة وتوفيرمستلزمات هذا المرفق وهذا يتطلب ما يلي :
  1. استئجار أو شراء أو إنشاء مباني محاكم  أحداث في فلسطين .
  2. وفي إطار النظرة الجديدة لمفهوم العدالة الجنائية للأحداث ولتحقيق المصلحة الفضلى للحدث، فإنه من الافضل أن تكون مباني هذه المحاكمبعيدة عن المحاكم الاعتيادية ، على ان يتم صيانة مباني المحاكم التي سيتم إنشاءها أو تشكيلها إنفاذاً للقانون الجديد، وذلك بشكل دوري من خلالقسم الصيانة ، كما يستلزم تعيين الكوادر البشرية المساندة للقضاة في هذه المحاكم من فئة الطابعين والكتاب ، والمراسلين والمحاسبين ويجب أنيكون هؤلاء من ذوي الاختصاص ، ويجب الأخذ بعين الاعتبار لدى اختيار الكوادر البشرية المساندة لقاضي الأحداث بأن يكون لديهم الرغبة ابتداءالعمل في هذه المحاكم، وأن يتوفر لديهم المؤهلات اللازمة في هذا المجال ، تركيب أجهزه الربط التلفزيوني ( CCTV   ) لمحاكم الأحداث ودوائرالنيابات الجزئية التي ستتشكل وفقاً لقانون الأحداث الجديد ، إنشاء دوائر النيابات الجزئية كما هو الحال بالنسبة للقضاء من حيث  المختصينبشؤون الأحداث وما يتبعه ذلك من تعيين العناصر البشرية المساندة من كتاب وطابعين ومراسلين وتأثيث وأجهزة ربط تلفزيوني ، توفير برنامجمحوسب يتضمن قاعدة بيانات خاصة بالحدث لغايات إطلاع القاضي عليها لاختيار التدبير الملائم أو العقوبة الملائمة ، تطوير برنامج ميزان ليتضمنالأحكام الجديدة الواردة في قانون الأحداث لا سيما فيما يخص التدابير والعقوبات الجديدة ، دفع أتعاب المحامي الذي يتم تسخيره للحدث فيجميع الجنايات  وفق القانون عدالة الاحداث او القانون الاساسي او قانون الاجراءات الجزائية  عندما لا يتمكن الحدث من توكيل محام ، و اخيراًالمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالجهات والبيئات التي قد يتم التنسيق معها لتنفيذ العقوبات المجتمعية.
     
    ثانياً : - مبادرات مديرية الأمن العام  في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث.
     
    تضمن قانون الأحداث الجديد أحكام إجرائية وموضوعيه ترتب التزامات وواجبات على مديرية الأمن العام ويمكن توضيح هذه الالتزامات والواجباتمن خلال استقراء هذه النصوص نجد تعريفاً لشرطة الأحداث بأنها إدارة شرطة الأحداث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون والمختصة بشؤونالأحداث ،بتحليل نصوص القانون نجد أنها توجب ما يلي:
  1.  بأنه يتوجب على مديرية الأمن العام إنشاء إدارة متخصصة بشؤون الأحداث.
  2.  على ضوء إعطاء شرطة الأحداث صلاحية التعامل و التحقيق مع الاحداث و إجراء تسوية النزاع فإن ذلك يستلزم أن تنشئ قسم أو مكتب لشرطة الأحداث في  كل محافظة.
  3.  ألزم القانون الجديد الجهات المختصة والمتمثلة بإدارة المعلومات الجنائية والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام أن تقوم بشطب أي قيدمهما كان )مخالفة ، جنحة، جناية(  عن الحدث حال إكماله سن الثامنة عشر من العمر .
     
    ثالثاً : - مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث.
     
    نظراً لما تضمنه قانون الأحداث الجديد من إجراءات وأحكام وتدابير حماية وتدابير تأديب وتدابير رعاية والتي تعد تطوراً كبيراً في مجال العدالةالإصلاحية للأحداث، وهذه  النصوص بما تضمنته من متطلبات وواجبات فقد ألقت العبء الأكبر على وزارة الشؤون الاجتماعية سواءً فيما يخصالحدث الذي في نزاع من القانون أم المحتاج للحماية أو الرعاية وقد وردت هذه الالتزامات في نصوص كثيرة، لغايات إنفاذ هذا القانون فانه يتوجبعلى وزارة الشؤون الاجتماعية تقسيم هذه الالتزامات إلى  :-
  1. إصدار تعليمات لغايات تنظيم التحاق الحدث في نزاع مع القانون المحكوم أو الموقوف  أو المحتاج الحماية أو الرعاية للالتحاق بدراسته وفقا لقانون الأحداث الجديد.
  2. تعليمات لغايات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك استنادا للقانون الجديد.
  3. إصدار تعليمات لتنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم والتدريب استنادا للقانون الجديد.
  4. إصدار تعليمات لتحديد الأسس الواجب إتباعها عند تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية .
  5. إصدار تعليمات لتحديد البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية وفقاً للقانون الجديد.
  6. تعليمات لتنظيم زيارات الأحداث لأهلهم أو في حالات الضرورة .
  1.  تعيين الموظفين من ذوي الاختصاص في العلوم الاجتماعية والإنسانية والنفسية، والذين تكون لديهم الرغبة في العمل في هذا المجال.
  2.  إنشاء أو اعتماد كل من دار تربية الأحداث ودار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث وفقاً لقانون الأحداث، ذلك أن القانون قد حددت دار تربية الأحداث للموقفين ودار تأهيل أحداث للمحكومين أما دار رعاية الأحداث فهي مخصصه لإيواء الأحداث المحتاجين للرعاية أو الحماية وتعليمهم وتدريبهم .
  3.  اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقاً لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم وفصل الموقوفين عن المحكومين.
  4.  اتخاذ ما يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحاق الحدث بالدراسة، والالتزام
     
        باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تقديم الرعاية الصحية للحدث من خلال إحالته إلى الجهات الطبية ذات العلاقة لتلقي العلاج.
  5.  تلزم وزارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء 12  مكتب لمراقب السلوك على الأقل في محاكم صلح الأحداث التي يتوجب انشاؤها بموجب أحكام القانون ، الأمر الذي يستوجب تعيين  12  مراقب سلوك في محاكم الأحداث الصلحية، وكذلك تعيين مراقبي سلوك ومكاتب لهم في محاكم البداية في حال اقتضت الضرورة لإنشائها.
  6.  الإشراف والرقابة والمتابعة على دور التربية والتأهيل والرعاية.
     
    فقد تضمن قانون الأحداث الجديد في نصوص متعددة أعباء والتزامات على وزارة الشؤون الاجتماعية بدءاً من اعتماد أو إنشاء دور التربية والتأهيلوالرعاية وتحديد القائمين على هذا الدور، وتحديد الوظائف لهم بالتحديد من خلال تعيين مدير لكل دار وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وذلكللقيام بالواجبات التالية تسهيلاً للعملية الإصلاحية للحدث، وهي :
  1.  إلحاق الحدث بأي مؤسسة عامه أو خاصة لمتابعة التحصيل العلمي أو المهني.
  2.  إعلام المحكمة أو قاضي التنفيذ باي إجراء يتم اتخاذه.
  3.  تقديم الرأي والمشورة لقاضي تنفيذ الحكم لغايات الإفراج المبكر عن أي حدث محكوم ضمن الشروط التي تستلزمها احكام قانون عدالة الاحداث .
  4.   منح الإجازة للحدث لزيارة أهله في الأعياد والحالات التي تستدعي الضرورة ذلك .
  5.  تقديم تقارير إلى قاضي التنفيذ في حالة الحدث الذي انهى مدة المحكومية أنه بحاجة لحماية أو رعاية.
  6.  تبليغ الشرطة أو اقرب مركز امن في حال وجود حدث محتاجاً للحماية أو الرعاية.
  7.  تقديم أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية للمحكمة.
  8.  تقديم أي محتاج للحماية أو الرعاية إلى قاضي التنفيذ قبل أن ينهي مدة محكوميته إذا وجد انه سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه حين انتهاء مدة محكوميته.
  9.  السماح للحدث المحتاج للحماية أو الرعاية الالتحاق بالبرامج التعليمية أو التدريبية في مؤسسة مختصة أو منحه إجازة لزيارة الأهل في الأعياد والمناسبات والعطل لأيام محددة وكذلك السماح باستضافة أي شخص زائر .
  10. الإشراف على الحدث المحتاج للحماية والرعاية، وتكون مسؤولةً عن إحالته في حال عدم وجود من ينفق عليه.
  11. تأهيل القائمين على دور الرعاية والتربية والتأهيل من خلال عقد دورات مستمرة لهم بكيفية التعامل مع الأحداث.
     
     
    رابعاً : مبادرات وزارة التربية والتعليم في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث  . 
     
    في جميع الأحوال يجب أن لا تؤثر أية تدابير أو إجراءات على التحاق الحدث بالدراسة وعلى جميع الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك إلاإذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
     
    باستقراء هذا فإنه يتوجب على وزارة التربية والتعليم واستنادا لأحكام القانون التعليم الإلزامي أن تؤمن متطلبات التحاق الحدث بالدراسة من خلالتوفير المدارس التي تقبل الحدث أو توفير المدرسين أو المعلمين لتدريسهم وضمان متابعتهم لدراستهم خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
     
     
    خامساً : مبادرات المعهد القضائي في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث  .
     
    إن كان قانون الأحداث الجديد لم يرتب التزامات مباشرة على المعهد القضائي، إلا أنه ولما تتطلبه قواعد العدالة الجنائية للأحداث في مفهومهاالمتطور، فإن ذلك يجعله شريكاً في ترسيخ هذه القواعد، كونه المعني بتدريس وتأهيل وتدريب القضاة فإن هذا يستلزم عقد دورات تدريبيةوتأهيلية متخصصة للجهات المعنية في إنفاذ أحكام هذا القانون، حتى يمكن تحقيق الغاية المرجوة من الأحكام التي تضمنها القانون الجديد والتدابير الجديدة التي نص عليها، سواءً للحدث في نزاع مع القانون أم لمن هو بحاجة لحماية أو لرعاية، وهذا يتطلب عقد الدورات التالية:
  1. دورات متخصصة للسادة القضاة في شؤون الأحداث )قضاة تسويه النزاعات، قضاة الحكم، قضاة التنفيذ، أعضاء النيابة العامة(.
  2. دورات تأهيل متخصصة لموظفي محاكم الأحداث بغية تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التعامل مع الحدث أو من هو محتاج لحماية أو رعاية.
  3. دورات متخصصة لأفراد وضباط شرطة الأحداث لتأهيلهم على أفضل الممارسات في التعامل مع الأحداث سواءً أثناء القبض عليهم أم تفتيشهم أم تدوين إفاداتهم أم إحضارهم إلى المدعي العام أو محكمة الأحداث المختصة أو حتى إيصالهم إلى دور التربية في حال توقيفهم .
  4. دورات متخصصة لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية الذين يتعاملون مع الأحداث )مراقب السلوك، الأخصائي الاجتماعي الأخصائي النفسي،القائمين على دور التربية والتأهيل...( لتأهيلهم بكيفية التعامل مع الأحداث سواءً الذين يواجهون تدابير سالبة للحرية أم تدابير غير سالبة للحرية أوحتى المحكومين منهم بعقوبات.


    سادساً : مبادرات وزارة الصحة في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث  .
     
     ينص قانون الأحداث الجديد على أنه تلتزم أية جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وان تحوله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقيالعلاج الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء مرض أو إدمان أو غير ذلك.
     
    هذا القانون يوجب على وزارة الصحة أن تقوم بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لأي حدث مودع لدى أية جهة مهما كان نوع المرض الذي يعاني منهأو في حالة إدمانه وهذا يكون بدون مقابل؛ أي الحدث الذي بحاجة إلى الرعاية الصحية أو العلاجية لا يدفع مقابل العلاج و الرعاية.
     
     
    سابعاً مبادرات مجلس الوزراء في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث  .
     
    لنجاعة الأحكام التي تضمنها قانون الأحداث الجديد لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المحكوم بها على الأحداث الذين في نزاع مع القانون أوالتدابير السالبة للحرية والرعاية اللاحقة وغير السالبة للحرية، وكل ذلك في إطار تقويم الأحداث وتأهيلهم وتدريبهم، فإن  ذلك يستلزم إصدار أنظمهجديدة تتوافق مع النظرة الحديثة للعدالة الإصلاحية للأحداث تتفق مع ما تضمنه القانون الجديد من تطور ، لهذا يلزم على مجلس الوزراء الإسراعفي إصدار هذه الأنظمة.


    ثامناً : مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة في انتظام و نجاعة عدالة الاحداث  .
     
    لما تضمنه القانون الجديد من تدابير حماية ورعاية للأحداث سيما فيما يتعلق بالإلزام بالخدمة للمنفعة العامة أو الالتحاق ببرامج تأهيلية فإن هذايتطلب تأهيل وتدريب القائمين والعاملين في هذه المؤسسات بكيفية التعامل مع الأحداث خلال فترة قيام الحدث بتنفيذ التدبير، وكذلك تعاون هذهالمؤسسات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم المختصة وقضاة التنفيذ لتحقيق الغاية المرجوة منه المتمثلة بإصلاح الحدث وتقويم سلوكه.
     
    التوصيات:-
  1. أن تقوم كل جهة من الجهات المسؤولة عن إنفاذ أحكام قانون الأحداث الجديد بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على المسؤوليات المنوطة بها، وذلك لوضع الخطط الفورية القابلة للتنفيذ استجابة لمتطلبات العدالة الجنائية للأحداث بمفهومها المتطور، فمثلاً الالتزامات والمسؤوليات المُلقاة على وزارة العدل والمتمثلة بتجهيز المباني لمحاكم الأحداث في المحافظات تحتاج إلى وقت لتنفيذها بما يتفق والنموذج المتُطلب في محاكم متخصصة للأحداث.
  2. البدء في إعداد برامج تأهيلية وتدريبية للعاملين في مجال العدالة الإصلاحية للأحداث، وإعداد أدلة تدريبية خاصة بكل جهة من الجهاتالمسؤولة على إنفاذ هذا القانون، فمثلاً تكون هناك أدلة للقضاة الأحداث، وأخرى تكون لأعضاء النيابة العامة المتخصصين بالأحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-06-2016 08:48 مساء  الزوار: 2403    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved