||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352380
عدد الزيارات اليوم : 13164
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع نقابة الاطباء الفلسطينيين

قانون- جرى اليوم الاحد 05/06/2016 مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ونقابة الاطباء الفلسطينيين حيث قام بتوقيع الاتفاقية كل من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك و نقيب الاطباء الفلسطينيين الدكتور نظام نجيب

وقد حضر مراسم التوقيع كل من مساعدي النائب العام الاستاذ أكرم الخطيب، والاستاذ أشرف عريقات وعدد من رؤساء نيابات الادارات المتخصصة وادارة التخطيط والسياسات، الى جانب وفد من اعضاء نقابة الاطباء.

.وتأتي هذه المذكرة من أجل تحقيق تعاون مشترك يقوم على إدراك أهمية الدور الذي يقوم به كل فريق من فرقاء هذه المذكرة وعلى أساس من التعاون لتذليل أية صعوبات فيما بين الفريقين خاصة وان الفريقين في حالة اتصال دائم وعمل مستمر على ارض الواقع.

وقد وجد الفريقان أن التواصل اليومي وإقامة علاقة يشوبها التعاون المثمر والبناء بطريقة تبادلية لابد أن تثمر بتوقيع هذه المذكرة التي تكرس عنصر المشاركة والتعاون اللامحدود في حل بعض الاشكالات التي تنجم من خلال العمل اليومي، حيث يرغب الفريقان بالعمل المشترك لإنفاذ هذه المذكرة وما يعنيه ذلك بالضرورة من تطوير الاداء خدمة للجمهور وتحقيقاً لمبادئ المحاكمة العادلة وان النيابة العامة هي ممثل الحق العام وخصم شريف في حين ان الاطباء هم جزء من منظومة الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة المواطنين .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-06-2016 10:33 مساء  الزوار: 472    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved